العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

عن مالك قد جاء في بداية مجتهد بواضح الدلالة يقول يلزم الولي فاعرف فأين نفـ نفيه وذا لم يختف وقال في شريفة حق الولي يلزم والتفصيل ليس بالجلي ماصح في شريفة يصح في وضيعة على السبيل الأشرف ليس لتلك من خصوص في الهدى وانما العموم عندنا بدا وللنسا ميل الى الرجال اکثر من تبذيرها للمال فاحتاط شرعنا بان لها جعل وأل لامرها لكـ لكي لا تبتذل يحفظها ان تقعن في مأزق لضعف عقلها لها لم يُطلق لو تركت الى هواها مطلقا ـلبست بالعار أمر حققا وللرجال درجات تعرف لى النسا ليس لها تصرف لضعف عقلها كما جاء الخبر من ناقصات العقل نصا معتبر وضعف دينها كذاك يعرف في النقل والعقل حكاه السلف فنقص دينها لضعف العقل لذاك لم تساوين للفحل عدة أحوال لهن تعرف دون الرجال إذ بذاك توصف فلا امامة تكون للنسا وفى الشهادات مقال أسا يلى عليها خوف ان ترتكبا ما يوجب العار وساء مركبا نها لا تعرف الكفولها بل لهواها تتبعن فانتبها تحمل الشهوة للرذايل وليس تدري باعث الغوايل فحكمة الولى هذى فاعرفا حققها في الدين من قد سلفا لذاك يفسخونه ان بانا ليس بكفؤ فافهم البيانا لو رضيت به ولم يرض الولي لم تسمعن نكاحها فابطل ولهم لو كان هذا بَيَّنا شرع الهدى لنا الولي فافطنا وذكروا الاوصاف والمراتبا لكنه ما كان ذاك واجبا نقول ان الشرع ذاك بينا لنا وقد نادي بذاك علنا والاقرب الوارث قال فظهر نوع الولي بصفات تعتبر والذكر يأتي مجمل المعاني والقصد مفهوم بلا نكران وما تاخر البيان بل ظهر وكم له من بينات تعتبر

- 268 -