العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧١

من

وليس للأبعد عقد إن يكن اقربهم غير بعيد قد زکن فان نأى القريب كان الأبعد لة النائب عنه يعقد وذاك من يسر الهدى الاسلامي يعرفه جهابذ الأنام والعقل يقضى للقريب بالولا على الضعيفين لأصل عقلا وفي صفات الاوليا الاسلام ثم البلوغ قد حكى الاعلام ثم الذكورية باتفاق ـل الهدى من علما الآفاق والخلف فى العبد وفي السفيه وفاسق جاء الخلاف فيه فالعبد أكثر الهداة العلما ينفيه من حكم الولاء فاعلما وقد أجازه ابو حنيفه في رايه وحاله ضعيفه والرشد لم يعتبرن على الأصح والشافعي لضد هذا قد جنح مالك تابعه ولا خفا رأى لهم رأوه أولى في الوفا شبهوا ولاية هنا على ولاية الأموال عند النبلا وا إذا لم يك ذا رشد جلب للخود ضرا بزواج فاستتب فلنا لهم ذلك ليس يقبل هنا اذا الأمر هنا لا يجهل يث رضاها اول الشروط فالأمر أمرها على المضبوط له من امرها في الشرع يوما سوى الاذن بحكم شرعي ن حقه الولا فليس ينزع عنه على هذا الهداة أجمعوا

ليس

أصناف الأوليا

فالنسب الأول فالسلطان ان لم يكن جاء البيان اولم يكن من اوليائها أحد وليس سلطان بهذه البلد يقوم عنهم رؤسا العشاير اذ لهم السلطان كالأكابر اولا جماعة البلاد أوليا ا محل من قد وليا والخلف في الوصي للآباء قد يمضي قيل واجب الولاء لبقايا الأوليا فالخلف فيه في الهدى قد حكيا وللوكيل حق من قد وكله يمضي نکاحه فلا تستشكله اذا كان بالتوكيل في الأمر نزل منزلة الولى دون ما جدل

أما

- 269 -