الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢1
وهو مما صححوا
يستناب ها هنا ويمنح والشافعي للوكيل قد منع مثل أبي ثور كذا عنه رفع ثم على التعصيب حكم الأوليا في حال ترتيب لهم قد حكيا والخلف في الابن وأما الاقرب مقدم يوماً متى ما عصبوا فلا نطيل للمقال عنهم لأنهم شرعا جميعا علموا وفي حديث عمر لا تنكح إلا باذن من ولي يصلح او من ذوى الرأى او السلطان وهو جلي دون ما نكران ويؤيــد الدليل الأولا وهو الذي جاء بايجاب الولا
وهو
امتناع الولي من تزويج وليته
رر عليه الاتفاق
والعضل للنساء لا يحل نص عليه الذكر وهو العدل ان رغبت في الكفؤ والصداق أمرها إلى الحكام فيحملونه على الالزام يجبره الحاكم حتى يذعنا للحق خاضعا لامر قد عنا يل بل للخود ينكحنا حاكمنا والغر يتركنا اى يتركن للولي العاضل فانه مرتكب الباطل ان شاء أن يعاقبنه فعل لانه العاصى بذلك العمل وان يشا يرفضه إذ أمره لربه وصح ايضا زجره يزجره على الأدا للواجب اذ بالكبير جاء في التخاطب اما اذا مالت لغير الكفؤ صح منع الولي والحق اتضح يزجرها الشرع الى ان ترجعا عن غيّها وللصلاح تقلعا يصح تزويج اذا ما أهملا
ثم الصداق شرط صحة فلا
ـته وبالبيان قررا
وجاز أن تمتنعن حتى تري وان رأت ذا الزوج ظالما فهل ترد ذلك النكاح أو يحل يسعها السكوت ثم تمتنع من فعله لغيه لا تتبع فبعد ما العقد هناك وقعا صح السكوت هكذا قد سمعا اذ ذلك الذنب عليه فاعلا وهي على سلامة فلتفها
- TV.