الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣فظلمه عليه والفسق له وجوره وذاك قد نعقله اما اذا ما علمت به ولم يقع هنا عقد لذاك المجترم
لا تدخلن نفسها مع من ظلم ومن له ولية فيرغب ينكح نفسه بها فقد من
لسم للزوجة ربما يعـ
تزويج
فماذا يج
هم على قياس متبع
يقول كالحاكم ليس يحكم لنفسه وشاهد فلتفهموا وبعضهم اجازه واستنكرا بعض ذاك وليس منكرا هم كان له ولاؤها فيأمـ للغير تزويجاً بها ويشكر فامره لنفسه بذاكا اذ كان حقه أتى هناكا بحقه قد أمرا فاين قل لي ما تراه منكرا
ـفـ
لم يتعد في الذي قد صنعا بل فعل الجائز فيما وقعا واستظهر الأول بعض العلما لما رأى فى ذاك مما لزما يقول لا يحكم بالحق له يوما على الغير ويشفي غله حينئذ ماذا الذي قد لزما ذا المقام من مقال العلما فغيره من أولياء المرأة يامر بالانكاح دون مرية اولم يک ن لها ولي يعرف سواه فالشع له يصرف فيامر السلطان بالانكاح على رضى الخود بلا جناح قد نزلوها مثل من قد فقدت للأولياء هكذا القوم حكت
الإشهاد على الانكاح
من لازم النكاح اشهاد يتم به النكاح عند قادة الأمم وركن صحة يكون فاعلاً بدونه ليس يصح كيفا ان نكاح السر ليس يقبل لانه خلاف ما قد ينقل وانه خلاف شرع الهادى ومثل ذاك جاء بالفساد قد شرط الحديث حكم البينه كالأولياء في حديث بينه وكالصداق دونه ليس يحل بل ذلك الزنى وامره عقل والخلف ان اشهد شاهدين مُكَنّا بالقصد منه ذين
271