العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

لا تبيّنا ما وقعا

هل ذاك ذاك سر عندهم ان وقعا يس سرا حيث كان أشهدا اثنين للامر الذي قد قصدا خلف عن الاعلام في الآثار يحكيه عن فطاحل احرار هل هذه الشهادة المقرره حكم بشرع عندهم معتبره سد لذريعة هنا كي لا يكون الأمر يشبه الزني قال حكم ثابت بالشرع أوجبها لصحة فى الفرع ومن رآها لتوثق فقط عن الخصام لم يكن لها اشترط والأول الصحيح للنص الجلى عن ابن عباس الهمام العبهل يقول في مرويــه ببـيـنه ثم صداق هكذا قد عينه فيفسد النكاح ان لم يشهد عليه في نص عليه اعتمد وان اشهار النكاح يجب على ذلك قد يرتب من نفقات ولحوق نسل ومن مواريث على ذا الأصل وأعلنوا هذا النكاح قد ورد في خبر يدفع عن ذاك الفند في موضع النزاع نص نقلا عن قادة من الرجال الفضلا سربوا عليه بالدف لكي علم شايعا نكاح ذا الفتي خبر هذا اتى عن ما صح في الحق إليه فاقصد هل اذا كان على السر انعقد وأعلنه بعد ذاك هل يرد بعض يراه فاسداً إذ خالفا سنة خير الخلق عنها صارفا وكل شيء ليس أمرنا أتى عليه باطل لذا لم يثبتا وبعضهم ان كان قبل ان يقع خوله أعلنه فقد وقع ره هناك والشهرة قد تراد فى النكاح اينما وجد أدخله في التهم ثم ادعى بلا دليل فاعلم ولست ارضاه وان كان له وجه فمثلى اليوم لن يقبله حيث الورى تذرعوا وارتكبوا مراكب البطل وبئس المركب وقد رووا ذلك من فعل الحسن والله يدرى في الانام من ومن ماكل مايقال في الاسفار يثبت في صحيح الاعتبار سلم الصالح يلزم الهدى كمثل ما جاء له عن أحمدا

ــهم

أحمد