العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٥

تلك

والعلماء حفظوا عنه الأثر أمرا ونهيا والذى له أقر وانما جوايح الاثمار تكون بعد الزهو في اعتبار أما قبيل الزهو لا تجتاح لانها باينها الاصلاح اي لم تكن صالحة فلايق يوما عليها الاجتياح فاستمع لذا يقول أرأيتم ان من للثمر الرحمن في نص وقع والحنفيون بشرط التبقيه في النخل عندهم فغير مرضيه بيوع عندهم ليست تصح الا على القطع لأصل متضح ان الربا عندهم في الثمر حيث يزيد عندهم في النظر وانما الاطلاق محمول هنا معهم على القطع له فلتفطنا وان نفس البيع للشيء اقتضى تسليمه والقبض فيه يرتضى وهو يدل ان قطع الثمر يلزم في الحكم لهذا النظر والقائلون بالجواز نظروا للحال في الاثمار إذ تأخروا من ان يبس التمر ليس يمكن في الحال بل يطول فيه الزمن يع الثمـ المذكـ بشرط الابقا من المنكور فالشرط معهم باطل والبيع صح والعقد ليس يقتضى البقا الأصح وأول الصلاح أن تصفرا وهكذا أيضا بأن تحمرا وهكذا الاعناب أن تسودا ل الزرع بأن يشتدا وجاء حتى تطلع الثريا وها هنا للبيع هيا هيا إذ تأمن الأثمار للعاهات وتسلمن من سائر الآفات وذاك في مايو أذار قيلا فاعرفه حيث أوضح التعليلا وبطلوع النجم عندهم علم بأن زرعهم من الأسوا سلم لحكمة من ذى الجلال تعرف كما بها في الناس جاء السلف

وان

وهكذا تنجو من العاهات بأمر ذي الجلال لا بالنجم ان الإله رتب الأسباب

وس

خبر جاء عن الثقات

ـم فهو شارة للعلم

ابا وبين الغايات والمثابا

وهل اذا أزهى من البستان بعض يعم شجر الحيطان يل نعم اذ أول الدراك صح بذلك الزهو الذى هنا اتضح

1201