العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

الصداق واحكامه

ان الصداق شرط صحة ورد بدونه النكاح قطعا قد فسد آتوا النساء الصدقات فاعلا في الذكر نصا عرفته العلما

ــا أقله فلا خدله

ان الصداق قيل بالمراتب وقيل خاتم الحديد في الأقل

وبعض العلما فصله

تبر في نظر الأطايب

شيء عند إبطال العمل

حيث الحديد لايكون خاتما فكن لأقوال الهداة فاهما وماله في الشرع قيمة يصح أن يجعلن حداً له على الأصح ور بـ لدينار بعض قالا من ذهب يدفعه کمالا بل ثلاثة الدراهم أقله في قول شيخ عالم بل حدده بالعشره دراهما في عرفهم معتبره وقيل خمسة وأربعونا عن بعضهم أقله يرونا ذلك قيل اعتبروه عوضا من سائر المعاوضات يقتضى ان وقع التراضي في التعاوض على هذا المقال الفارض أو أنه عبادة يعتبر كل الى أصل تراه ينظر ن حيث يملك الفتى المنافعا به من الزوجة صار نافعا و بهذا مشبه للعوض او في البيوع جالب للغرض ل بل عبادة يمتنع اسقاطه بالعفو فيه فاستمع فلو تراضيا على ان يسقطا فالمنع ها هنا واسقاط خطا والخلف هل يثبت بالمنافع قيل نعم جاء بأصل واقع يقول علمها من القرآن نصا عن المختار من عدنان وقاسه البعض على القطع على بعد لذلك القياس حيث لا يسوغ له وان الفرق صح بين المقيس والقياس المتضح رأوه عضـ مستباحا فاعلا بالمال والفرق تراه العلما فالقطع غير الوطء عندهم علم فالأول العقاب منه قد فهم والثاني لا قطع به وقد وقع للالتذاذ فهو توفير وضع

- 273