الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦يعلم
وان في الأول نقصا وليس في الثاني على ما نعلم رأة قيل على نعلين تزوجت ولم يكن بشين قال لها المختار هل رضـيـت قالت نعم فصح بالتثبيت فجوز الهادي نكاحها وتم وذاك للقـ ة داع للأمم رأوه بنصاب السرقه حال قياسهم بدون تفرقه قالوا هناك ربع دينار ثبت فكان اصلا للقياس اذ يبت أدلة في الكل روى أبو حنيفة عن اصل
من
ـرة اقله دراهما حكى بها الحديث قولا لازما للقطع تلك عندهم فحكموا بمقتضاها لقياس يعلم
جنس الصداق
وجنسه ما جاز ملكه يصح قاعدة على السبيل المتضح وما يجوز أن يكون عوضا إصداقه جاز مقالا مرتضي اريد أن انكحك ابنتي على رعى لأغنام كذا قد نزلا فمن ــن يقول ان شرع الأول شرع لنا قال من المحلل مالم يكن في شرعنا قد رفعا ذلك هكذا لنا قد رفعا نضاه وبه
ومن
الأمر
جزم
فمن راى ذاك لنا شرعا حكم رأى ذلك شرع من سبق لنا لو أنه قد كان حق فما الاجارات تجوز فاعلما لنا صداقاً وهو أمر فهما حيث الأجارات من المستثنى من غرر البيوع فادر المعنى ذلك للبلوى التي بها تعم جازت لذاك عند أقطاب الأمم والاصل في تعامل الاسلام عينا بعين صح في الاحكام ترى هنا تلك الاجارات على خلاف مقتضى الأصول في الملا فهل ترى من جانب عينا ولا مقابل لها هنا قد حصلا بل حرکات جاريات لم تكن عينا فتلك علة فلتستين أفعالا تراد فاعلا عند الاجارات تراها عدما لذاك فيها اختلفوا متى تجب إجارة الأجير مع كل النجب
تنتج
- YVE-