الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧بعض يقول أول العقد وقد قال بضده جهابذ عدد عتق الإما ليجعلن صداقا لهافلانقبله إطلاقا والمصطفى عليه لا يقاس حيث اختصاصه له أساس ية أعتقها وقد جعل ذاك صداقها دليل المستدل
ان خصوصياته لا تنكر وفي المقام امره مشتر وعتقه إزالة للملك عن مُعتقه فلا تبيح مازکن يزيلها من ملكه وبعده قد استباح الوطء ذا أشده فعصمة التزويج ليست بأقل من ملكه فانها أدهى العلل صارت بعتق حرة لا تجبر علي نكاح فيه بل تخير قد ملكت لنفسها فلم ينل منها سوى المرضي دون ما جدل وان يکن شرط هنا قد وقعا يوما على هذا المرام المدعى تغرم قيــمة لها للسيد معتقها اذ خادعت في المقصد س له اجبارها أن تقبلا تزويجه او تذهبن عجلا تحيلت للعتق بذاك فالتغريم نوع حق
لكن وان يكن يوما على المجهول صداق مثلها في قول وقيل بل صداق أتراب لها لا يلزمن في قول بعض الفقها لكن صداق الاقربيات لها بذاك قد صرح بعض النبها وكلهم على الدليل جنحوا والحق من ذلك فيما صححوا وقال بعض ثابت لها الوسط ما بي جالين اذا لم
أجراه
ان النكاح بعضهم فالبيع فيه الشح معهود فهل
شترط
لبيع في الشح الشح كذا يراه
النكاح مثله على جدل
ام انه يجرى على المكارمه بين الفريقين لمعني لازمه المقالا فاعتبر الحق وع
كل على أصل بني ما قالا
فللإما قيل هنا مثل الثمن لهن واقع شح زكن وقيل لا كما مضى مقدما فالتزم الأمر الأتم الأحزما إن لم يك الصداق موصوفا فقل يجزى على هذى الأصول في العمل أو وصفوه فهو ما قد وصفوا اذ كلهم بالوصف هذا عرفوا
- 275 -
—