الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨تأجيل الصداق وتجزئته
هل صح تأجيل الصداق أم منع جاز مطلقا وغير ممتنع ــل يجوز أن يوجلنا ــيل لا والحق فاطلبنا
هم
رأى يقدمنا
ان
الصداق بعضه اعلمنا
ــلوه
ــهر
لأنه هل كان أجرة غرف عوض أم كان بالبيع وصف ونقده هو الذي قد عُلما وتمنع المرأة او يسلّما أعنى يجوز منعها أو يدفعا صداقها وبعد لن تمتنعا اما الجواز في التراضي ظاهر ودفع بعضه كذاك شاهر وبعضهم حدده بالزمن وه وجهه لم يبن وجاز للموت أو الفراق كما ه علما الآفاق والمانعون ذاك فيه نظروا مثل اعارة الفروج لأنه جاز بأن لا يقدرا عليه في المقبل حين اعسرا وبعضهم يقول هذا أشبها ـيع فالجواز لم يشتبها فعند هؤلاء للفراق لا يرتضى والموت باتفاق ومن يقل لم يشبه البيع يسع ومن رآه في العبادات منع وأجمعوا بالموت والدخول وجو به شرعا من الدليل وان اردتم فى الكتاب المنزل إبدال زوج بعد زوج أفضل النساء للصداق لا تأخذوا منه على اتفاق أخذونه يقول الله من بعد إفضاء كذا حكاه وجوبه بموت البعل اجماعهم عليه دون نقل وبعضهم يشرط في وجوبه جميعه المسيس في توجيبه وان يك الدخول ثم لم يمس فنصفه يلزم في بعض الأسس عليه مالك كذاك الشافعي وبالدخول كله للشارع قالوا بارخاء الستور يلزم حيث استباح الحال أمر يعلم والقول للخود إذا ما أنكراً مسيسها وذاك لن يستنكرا واستثن بعض العلما ان دخلا وكان محرما فقال فيه لا
- 276 -