العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

او كان في دخوله مريضا اوفى نهار الصوم قد أفيضا فالقول قوله وذاك ظاهرُ اذ مانع المسيس فيه شاهر او كان في الحيض الدخول قد وقع هذا جميعه عن القوم شمع وذاك مفهوم من النص الجلي كل رأى وجها برأيه جلـي وكيف تأخذون والافضا وقع بعض إلى بعض وذاك قد منع وقوله عز وجل ان يكن ذاك الطلاق قبل مس قد زکن فنصف ما فرضتم أى يلزم لاكله في النص هذا يعلم هاتان حالتان في المقام عليها ليها متضح الخصام نصا علي قبل المسيس يعلم ثم على ما بعده فلتفهموا ولم تكن بينها حال وسط لذا ترى يشترطن من اشترط فكان بالمسيس ذاك يلزم مرية هناك تعلم هو الجماع لا سواه فاعلا نفس المسيس بناه فها وجاز أن يحمل من وجه اللغه ذلك المسيس اي كان لغه والقول قولها اذا ما أنكرا سيسها بعد الدخول فانظرا قد هيّئت لذاك في الدخول انکاره طبعا من المعلول أرخى الحجاب وخلابها فلا يقبل انكار له ان حصلا أما إذا كان الدخول زايرا يروق ما قال اذا تناكرا خلاف ان كان الدخول للبنا فقولها عليه أمراً بينا بعض يراها لادعاء أصله فهل يمين ها هنا تلزم له لان حكم الأصل يقضي بالحلف اذ جائز ما قال أمر قد عرف هم ارخاء ذاك الستر يقضى عليه اي ببطل النكر ول من كان هنا تشجعا ـابطل اليمين في ذا الإدعا لم أره مخالفا للشع كما على هذا المرام الشرع صحابة الهادى بهذا حكموا فمالنا نحيد حين وقيل في البكر الرجوع للنسا تنظرها على مقال أسساً فلا نطيل في المقام النظا من بعد ما حررت فيه الحكما وان رأى بعض رجال العلم خلافه فذا مناط فهم

- YVV-