العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

لكن بقى هنا مقال معتبر مع علماء الدين أرباب النظر ان وقع العقد وكان قد فرض صداقها وعارض كان عرض يقضى بفسخ العقد هل يلزم ان تعطى هنا نصف الصداق يافطن او غيرت منه فهل لها يجب أو ثبت الرضاع أوصح النسب فهل هنا الفسخ به قد يلزم نصف لها ام كل ذاك يهدم ام ذلك النصف لها ان طلقا زوج لها واختار أن تطلقاً وعند عجزه عن الانفاق دهم يؤخذ بالطلاق فهل عليه النصف ان لم يدخل وكله بعد الدخول الأكمل أجبره الحاكم ان يطلقا

منه لها ان يصدقا

وهكذا قيامها بالعيب فيه وفيها صح دون ريب فقيل في الفسخ سقوط المهر لا في الطلاق صح دون نکر وان يك ارتد او الرضاع صح فقيل لا شيء لها وهو اتضح قد كان عقد فذرته الريح يث أتى لذاك ما يزيح وحكمة النصف لها ان طلقا قبل الدخول دفع ما قد لحقا لها من انـکـــسار قلب مالا بالود للزوج فع المقالا فالله طبعا وضع الود هنا بينها والغض داء فافطنا تطليقها أورتها انكسارا وربما أورث يـــوما عارا واختلفوا هل تملك الصداقا قبل الدخول ان لها قد ساقا أو أنه بنفس عقده يجب فيثبت الملك لها ولا عجب خلف أتي للعلما الأبرار يحكونه في واضح الآثار كذاك بالموت اذ الموت غدا مثل الدخول في الشهير وردا وان يكن تصرفت فيه على قصد لها وكان ذاك اكملا فوقع الطلاق ها هنا ولم يدخل بها على قياد ما رسم صح لها نصف الصداق في الهدى والحكم في الباقي هنا ترددا كيف السبيل ان أتانا يطلب رداً لنصف المهر هل ذا يجب فكيف ان كان عبيداً أعتقت لهم فهل ذا العتق أمر قد ثبت هما شريكان ومعناه يقع نقص عليها معا اذا وقع

- YVA-