العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

وان يکن اتلافه من السما هل يلزم الخود خلاف علما وها هنا دقائق يطول مقالنا بها متى نقول وقيل مها صرفته اي لها في نفعها ترد نصفا فادرها اذ نصفه لها فقط وردا نصا أتي في الذكر فاعرف الهدى والأب هل اذا عفا المطلقا من نصفها يثبت فيما حققا فقيل في البكر له والشيب تملك أمرها ولا يستغرب وهكذا السيد في نصف الأمه كمثلها فلتدرها متممه وقيل لا يثبت ذاك فاعرف ومثله في الحق غير مختفى ومنشأ الخلاف في المفهوم من قول الإله في الكتاب قد زكن يقول ان يعفون أو يعفو من بيده عقد النكاح فافهمن فان يعفو جمعت معاني معروفة مع علما البيان تاتي بمعني يسقط الحق كما قد (يهب) المعنى لها تحتما ومن تكون عقدة النكاح بيده يذکر في الصحاح قيل الولي عند بعض العلما والزوج بعضهم يقول فافها فمن يقول الزوج قال يعفو الصداق اذ يعف يب

ومن رأى الـ رأى الولي ذاك قالا يسقطه فلتعرف المقالا والواضح الزوج وهذا أنسب ـحتوى الآية وهو المذهب

جواز ذاك ظاهر في الآية

فماله كان هنا عنه عفا

ن يراه الأب او سواه

قد زاد في المعنى مراما لم تكن فليدل بالدليل من قال به

يعسر

11

تش

يج في الوضع بالزيادة

ما كان لها قد كلفا

وليائهـ

ولا نراه

ـمله الآية في وضع زكن أظهر للمنتبه

ذاك ونرى الزوج الأصح من الولى وهو معنى متضح وليس للصبية المطلقه تسمح بالنصف فخذها مطلقه اجازه بعض الاجمال وقع في لفظ يعفون ترى الكل جمع والخلف مها وهبت للزوج صداقها يوجب للتحريج طلقها الزوج ولم يدخل بها هل نصفها باق على هذا لها

- 279 -