العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

وحقه في ذلك الصداق أم هو في الدمة منها باق وهل يكون مثل مالو وهبت من باقي مالها له وهل ثبت وان يمت قبل الدخول وكذا لم يفرض الصداق ما الحكم لذا قيل لها المتعة والارث ثبت وقيل لا متعة بل هناثبت والارث بالعقد لها تعينا والموت كالدخول معهم فافطنا فيفرض المثل لها ان لم يقع فرض له من قبل موت قد وقع عن ابن مسعود روى وهو جلى وعدة تلزم والارث اجعل وَبَرُوعُ صاحبة القضية كذاك عن بعض هداة الأمة اما القياس أسقط الصداقا ان مات ما كان الدخول لاقا حيث الصداق عوض قد وقعا عن المعوض الذي لم يقعا لذاك أسقطوه كالبيع إذا لم يقبض المبيع اى ما أخذا لا يستـ ستحق الثمن المقرر بلا مقابل له يحرر وان يكن اصدقها خمراً وما ضارعها او كان أمرا عدما لم يبد أو عبداً أبق أو جملا في رعيه كان انطلق يل لها المثل وكالأتراب او کنسائها بلا ارتياب يل ايضا بفساد العقد او ابتنى يوما على ذا القصد وان يك الولي يوما قد شرط شيئا من الصداق المشترط حديث قد رووه في سند

قيل له ذلك والنص ورد ما كان قبل عصمة النكاح هولها بدون ما جناح وما تراه بعد ذاك للولى يشرطه رطه يوما على ذا الرجل أحق ما قد أكرموا به الولي ابنته واخته نص جلي وان ترى الصداق مستحقا او أنه المعيب فادر الحقا فالعقد ثابت وتعطى المثلا اي من نسائها فراع فمن يرى النكاح كالبيع يرى لملانه بذاك فيما قررا

الأصلا

من اشترى شيئا بمثل ذاكا

بيع فاسديري يع فاسد يرى هناكا

اما الذي ليس ياه هكذا أتبته وأوجـ ــه وأوجب المثل لذا وان يك الشرط من النساء ان كان ذا زوج مع

الخفاء

- YA-