الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣كان صداقها هنا ألفا وقع او ليس ذا زوج فنصفه تدع أبطله بعض وبعض أثبتا ما شرطته كيف كان أتى المسلمون هم على ما شرطوا ما لم يكونوا للحرام اشترطوا يثبت المثل لها ولا جرم قاعدة برهانها في الدين تم في الجمال بعض قالا حيث الجمال الرجالا يهج وقيل في المال فان المالا عندهم يؤيد الرجالا وقيل في المنصب لا في المال وذاك واضح بلا جدال لمالها وللجمال الحدا والكل في الحديث ايضا وردا وان ترى الزوجين فيه اختلفا قال بخمسين فقط فاعرفا قالت بمائة فهذا ان وقع بعد الدخول قوله فيه سمع من بعد ما منها هنا تمكنا فالقول قوله يراه الفطنا او كان من قبل الدخول بطلا مقاله حيث هنا تقولا فليدل بالحجة اولا تحلف ويدفع الكل ولا يختلف فان أتى بحجة وقد أتت بمثلها تحالفا والأمر بت ينفسخ النكاح للجهل هنا بينها اذ كان ما تعينا وفيه اقوال يطول النظم بذكرها ويستحيل الجزم علما قد نثروا الاحكاما ـنوا الحلال والحراما وحرروا الاقوال في الآثار ورجحوا بحسب الاعتبار
وبي
صح
بالدليل
الله
لا بالهوى في قالهم والقيل
عن الاسلام بالفوز والتوفيق والاكرام
موانع النكاح
ــع النكاح في الاسلام عديدة تأتيك في المقام موانع تمنعه الى الأبد وبعضها فالمنع قد كان لحد في الذكر تسع منعها تحققا نصا ضياه كالدراري أشرقا الأمهات لوعلت ليست تحل كذلك البنات والكل حظل والاخوات وكذا العمات نات الأخ والخالات
ثم
- 281 -