العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤

ثم بنات الاخت والفرع إعتبر مثل الأصول عند أرباب النظر - كذلك الزوجات للأباء للنص فيهن بلا امتراء وزوجة الابن وامهات نسائكم طرا محرمات كذا ربائب بلا خلاف للنص في الذكر الكريم الوافي فزوجة الآبا بنفس العقد كزوجة الابن بنفس القصد وبالدخول حرم بنت الزوجة لا العقد في النص الجلى الأثبت وليس من شروطها تكون في حجر لنا إليه لا تنصرف وانما الوصف هنا للأغلب وذاك لا ينفي سواها كالاب رمها بوطء أمها ورد وقيل بالضم ولمسها بيد وام زوجة ففيها اختلفوا تحرم بالعقد او الوطء اعرفوا والوطء بالزني لها يحرم وذاك بالاجماع فيما نعلم فالأم بالعقد على البنت ثبت تحريمها وقيل بالوطء يبت وقيل في الام كمثل البنت على سواء حكمهن يأتى دخوله بالبنت قطعا حرما في قول بعض العلما رووه عن فطاحل الصحابه اهل الهدى والعلم والانابه اما الحديث قال مها ينكح لامرأة فالأم ليست تصلح رمها نصا فلا مجالا لقول قائل فع المقالا ن زني بامراة هل تحرم ــليه أمها فقوم حرموا الشافعي اجاز أمها كما اجاز بنتها ولم يحرما وهكذا معه ابو الزواني حلت له البنات في بيان بها ابنه او العكس كذا حكوه والحق اذا شئت خذا ــــم الرضاع ما تحرم سابهم كل بذاك يعلم ان الرضاع لحمة مثل النسب عنى قرابة غدت ولا عجب ناك مدداً يتصل يوما بأوشاجهم اذ يحصل والخلف في نفس الرضاع وردا في حده وهل اتى محددا حدّده بعض بخمس ويري بعـ هم الثلاث او فاكثرا فمصة ومصتان لم تكر تنشر حرمة وبطله زكن

زني

ان