العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

المال

اذ البدو فهو شرط الصحة في خبر قد جاءنا بالصحة وقيل ان أزهى الذى يجاور وتؤمن العاهة وهو ظاهر دل على الجواز هذا الحال وان بيعها هنا حلال وقيل لا يصح حتى يشملا اكثرها أولا فلن يحللا وقيل ما أزهى فذاك حلا وغيره في الحكم لن يحلا والحكم للأغلب في الأثمار للرفق في الأمة لا تمار لأن ذاك الزهو ليس ينزل على الجميع دفعة لا تجهل بل انه ينزل تدريجا على نظام ذى الجلال فيه فاحفلا ذلك للتمتـ الذي يمن ـلينا الله وهاب المنن لو أدركت جميعها في حال أسرع ادراك جميـ وفاتت المنافع المطلوبه أي بازدحام المنن المرغوبه ولم يطل عهد لها ولا خفا فافهم وللحكمة فيه فاعرفا والحب في السنبل من نوع الغرر يُبطل بيعه فطاحل الأثر وبيعُ عينة كذاك لايصح يع شيئا لم يكن عندك صح والجهل في الأثمان ايضا يبطل كالجهل في المثمون حيث يحصل وهل اذا العقد هنا قد وقعا بينها يُرضى الخيار فاسمعا ـضهم أجازه وهو جلى قبل افتراق البيعين فاقبل وقيل لا يصح بعد ما وقع اذ الوفا به على الكل شرع وصفقة البيع هي العقد اعلا بها وقوع البيع ويك انجزما ولا خيار دون شرط او شرط فالشرط لازم لكل مشترط والبيعان في الخيار في الخبر ما لم يكونا افترقا نص الاثر والافتراق اختلفوا فيه على مفهوم ذاك النص والحق انجلى نقول نحن الافتراق يعرف بالأيدى عند صفقة البيع اعرفوا كانوا مع البيوع يصفقونا بالأيدى وافتراقها يعنونا عند افتراقها البيوع تقع وهو الذى دل له التشرع وقيل بل ذاك افتراق المجلس وهل يصح ذاك حسب الأسس ألا ترى ان طال ذاك المجلس أيثبت البيع على ما أسوا

1491