العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥

ـــله محرم کــالاكثر وغير هذا فهو نوع منکر

اذ أطلق النص ولم يقيد اطلاقه قد كان عين المقصد فمالك وصحبه ماحددوا لكنهم فيه جميعا شددوا ونسبوه لابن مسعود الولي ومالك كذا رووه عن علي كذا ابن عباس كذاك ابن عمر وهو الصحيح للدليل المعتبر والشرع في الحولين تحريم اللبن لابعدها وهو الصحيح فاستبن وارد القرآن حولين كاملين للبيان

دل

بعدهما مفهومه لا يمنع اذ حده هذا عليه اجمعوا ان جاوز العامين طفل ورضع رضاعه حكم النكاح ماقطع أما الكبير فهو قطعا أبعد من المجاعات الرضاع يسعد بير فرضاعه غدا لا أثر له يرى اهل الهدى

ان

وقيل عن عائشة يحرم كذاك داؤد عليه فاعلموا ولا رضاع بعد حولين قطع حكم الرضاع وله الكل اتبع عن محمد خير الورى مقدم على الجميع فانظرا قال ولو زاد على حولين ما كان غذاه جعلا

رم اذ الخبر قال من المجاعة النص اشتهر

قب

يه

ذين

والأم

معناه ماعاش به فقد لزم ولا كذاك الحق فيه قد علم اذ كان بالحولين ذاك تما فلا نرى من بعد ذاك اذ الكتاب حجة قطعيه وغيره حجتـ قالوا الكتاب شرط الحولين ولم يتما الح ان ارضعته امرأة فالحرم نکاحه والخلف في الوجود واللدود مثل السعوط صح في الموجود مختلف فيه فبعض حرما وبعضهم يقول لم يحرما ما يصل الجوف الى الحلق امتنع وما أتى من غيره كيف وقع فقيل لا تحريم في الثاني كما فهمته من قول بعض العلما ليس رضاعا ذاك واللفظ التزم والبعض قال ان ذاك قد حرم فاعتبر الحكم لمعنى اللبن لا المص ان المص غير بين ألا ترى لو مص من آية او حامل أو بالصبا آنسة