العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

وان اضـ

لاحرم في هذا باجماع ثبت عن علاء الدين اقوال أنت ف لبن للماء مستهلك فيه بلا امتراء هل ينشر الحرمة أم لا ينشر خلف له فيه ولا يستنكر بعض يقول ماله حكم اللبن بعد اختلاطه بشيء يعرفن هم يقول ذاك اللين هناك صارت حرمه فاستين

الشهادة على الرضاع

القاعدة

شهادة على الرضاع تقطع حكم النكاح بين من قد يرضع ان الرضاع حكمه حكم النسب وبالتناسي فيه قد يغدو السبب نسابنا معروفة لا تنتسى اما الرضاع صح تنساه النسا فينكح المرء فتأتي شاهده تشهد بالرضاع حسب يقع الشقاق اذ تكدر صفوهم والسوء طبعا يظهر والشرع لايرضى الفساد في الورى لكنه يقطعه اذا طرا والخلف بين العلما قد ذكرا اذ تعظم البلوى به ولامرا هم لم يرض الا أربعا يشهدن بالرضاع جهراً أجمعا يجعل ثنتين محل رجل لغرض استيثاقه في المشكل وبعضهم قال اثنتان از هما کالشاهدين في المقام فاعلما وبعضهم بفذة قد اكتفى وقطع النكاح سعيا للصفا اينكح المسلم من عنها منع بوارد النص الذي لا يندفع كو المقام قال لا يحلل مؤيداً محلها

بع

جاء الى النبي منهم و رجل يقول هذى فذة ليس لها

قال له المختار كيف الحال قد قيل ماقيل فما الجدال يقول لا تصلح هذي فاتركا نكاحها وعد عنه مسلكا وبعضهم قد اكتفى بواحده قبل الدخول ان أتتنا شاهدة وبعده ثنتان اذ كان أشد في قطع عصمة النكاح المنعقد وذا الذي عليه اهل العلم ودونه لايرتضي في الحكم ما بالها لم تأتنا حتى دخل عل هناك عندهم نوع حيل

- YAE-