الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧اما قبيل العقد فالأمر اتسع
عه أيسر شيء إن وقع أما بعيد ذاك حل عصمة بعد ثبوتها بغير مرية وبعضهم فشو ذاك يشترط منها قبيل العقد أولا فيحط اراد الاحتراز عن بث الحيل وقيل لا يلزم مع أهل العمل لو أوجبوا ذاك لكان الردا حول الشهادات لمعنى قصدا وأيد الدليل قول الواحده اذا أتتنا في المقام شاهده قال تزوجت أنا تعففا لى النبي المصطفى قد أرضعتنا ما الذي تقول رأة تقول
جاء فتى الى
ثم
وبعضهم
فقال دعها فشكا ثم بكى لمامن الحب لها قد أدركا قال له قد قيل ماقيل فدع هذي التعللات فالأمر انقطع قال له لعلها لم تصدق قال ففي ضمان تلك علق هذا يدل أنها قد تقطع حكم النكاح للذى قد يُرضع يجز واحدة لذا العمل كان على الندب حمل والخلف في ارضاع غير البالغ والحق قد جاء بأمر بالغ ماصح فيها لبن فالحكم تم وذاك فى النساء طرا كان واللبن المعروف للفحل عرف فتنبني عليه احكام السلف وقطعه عند الطلاق فاعلا وبعد موت في مقال العلما يه بحوث قد كتبنا فيها مقالة جامعة تلفيها فارجع اليها حيث هذا مختصر لا البسط لأقوال الأثر وكل مامضى فلا يعاد الا لداع يقتضـ
نكاح الزواني
عم
المراد
والقول في امر الزواني قد ورد في الذكر واضحا جليا معتمد ـازه قوم له بعض جنح
والعلماء اختلفوا هل ذا يصح وقيل لا يجوز في الاسلام بل انه من أحرم الحرام زانية ينكحها زان علـ ان الخبيث للخبيث قد يلم
والله قد حرمه على أول
أولى
صدق من الايمان في نص جلي
- YAO-