الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨أم
ومنشأ الخلاف في المحرم هل ذلك النكاح اي للمسلم انه الزني المقام يحتمل بذا على المقام بعضهم دخل للذم يحملون معنى الآية لما حكوا في واضح الرواية يقول بعضهم شكا للهادي زوجته کــني عن المراد ليست ترديد لامس فما يلزم قل لي افعلن ما لزما فقال طلقها فقال أرغب فيها ونفسى بعدها لا تطلب قال اذاً أمسك عليك زوجكا ولا دليل فيه بل قد شككا
أول
فان هذى زوجة من يتهمنها بفعال الرذل والأمر غيب وله احتمال فالحق والباطل قد يقال خلاف بحثنا فان النص صح فيه وانه دليل قد رجح ويفسخ النكاح في الشرع الزني كما على ذلك جل الفطنا وقوله الزاني هناك ينكح أول بالمحدود إذ يُفضّح محدودة ينكحها محدود هذا الذي في ديننا معهود لجنه أخي يجعل وذاك في القرآن نص يعقل
ن
ماء
قد صح بالاجماع جمع الأربع للحر في نص الكتاب فاسمع ثم اثنتان للعبيد فاعلا وفوق هذا الكل منهم حرما الاشذوذاً في الانام قالوا يج ــــوز ان زاد وذا ضلال قال النبى للذى كان جمع راً فاربعا فقط فاتبع يقول طلق مابقى منهن منهن في نص جلي في الهدى لم يختف ومالك اجاز للعبد د كما للحر والقياس لم يتما رد عليه الشافعي وأبو حنيفة ما كان فيه يذهب هل العبودية كالحرية والنقص ظاهر بغير مرية فالحد نصف الحر والطلاق قد كان كهذا عند أقطاب الرشد وهكذا النكاح عند العلما وما يزيد كلهم قد هدما والجمع للاختين بالملك امتنع كالنسب المعروف في قول سمع
- YAT-