الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩ذلك للوطء واما الملك صح يجمع ماشاء اماء في الأصح والأم والبنت فلا منع اعلا بنفس ذاك الملك عند العلما وأجملت آيتهم فلتفها ما قرّرت لنا الهداة العلم كل يرى وجها هنا توضحا له من النص فراع الأوضحا وان يك الجمع هنا قد اختلف بصفة بينها هل يختلف واحدة مملوكة والثانية زوجته هل جاز ذا علانيه خلف عن الأعلام بعضهم منع وبعضهم يقول فيه قد يسع من لحظ الجمع يقول لم يصح ذي زوجة والحل فيها متضح وهذه مملوكة له يحل بالملك وطئها فهذا قد بطل واعتبروا العمة مثل الخاله بمن لها ولادة فى حاله لها عليك إيلاد عرف في اي حالة مقامها سلف قد ولدت أبا أو الجد اعلم أوجده للانتهاء فافهما وهكذا الخالة في ذا الحال مها في دا من الضلال لذا بنات العم ليست تجمع وقيل بالجواز وهو أوسع والأصل هل ذاك الدليل حيث عم منطوقه به العموم قد يؤم ام انه قصد الخصوص قد قصد فمن هنا الخلاف عندهم ورد ن رآه للعموم عما مفهومه والحكم فيه تما يقصره عليه والحق اعتمد
قد ورد
راه للخصوص من اما العموم فيه منع يشمل ذوات أرحام هناك تحصل فالجمع بينهن داع للجفا والشرع للأنام طراً ألفا وبعضهم يمنع في جمع النسا ان كان اصل المنع قد تأسسا كما اذا كانت هناك واحده لو ذكرا كانت غدت مباعده اكح بينها فا? هكذا تراه العلما
اي لم يج
والجه
بين
كما اذا طـ
لها من غيرها في السنة
بنت من الغير فلن نحظله
وهذه قد قيل كالمستثنيا من حكم محجور لهم في المعنى وهو اذا فـکــرت نوع خرجا من مخرج الارحام مع أهل الحجا
- YAV-