العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠

تناکــح من جهة صح ولم يصح اي من جانبين فافتهم فامرأة الهالك عند ابنته من غيرها فالجمع لما يشتبه على خلاف عند أهل العلم فانظر لما قالوا بصافي الفهم

نكاح الرق وأحكامه

وحيث ان الرق نقص في البشر خص بأحكام حكوها في الاثر فالعبد جازينكحن للأمه وحرة بالعبد كانت مغرمه واهلها قد وافقوها جازا فالعبد بالحرة يوما فازا والخلف في نكاح حر للأمه اجاز بعضهم وبعض حرمه الا بشرطين هما خوف العنت وعدم الطول على هذا ثبت ليه اکثر الهداة فاعلما لوارد في النص لم ينبها يقول من لم يستطع طولا الى محصنة فها هنا قد حللا وجاء في اخرى يقول فانكحوا منكم أيامى لهنا يلمح اطلق للانكاح فيها فاعلم للحر والعبد تراه العلما ولم يراع عنتا أو طولا والفذ والجمع معا قد أولا وما مضى أولى بأن يعتمدا

عاقد

وخص للعموم عند العلما تراه عند الطول ذاك حرما من حيث الاستعباد للنسل ثبت والسعى فيه عندهم نفس العنت ذريته ملکها سواه وذاك رب العقل لايرضاه وها هنا لهم مقالات عدد في عنت وحده حين يحد ومن يكن لحرة قد نكحا هل تنفى عنه عنتا موضحا ام ليس تنفيه وفي تعدد تلك الإما للعنت المحدد ووجه ذاك العنت المخوف في الدين اذ كان لأجل الخوف ومالديهم ها هنا من حجج معروفة جاءت لهذا المنهج نعرض عنها خوف ان يطولا مقامنا بها افهم المقولا والحق واضح على الكل حكم فيا أحل والذي معهم حرم

- YAA-