العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩١

نكاح المشركات في الاسلام

ع سلم من نكاح كافرة قد جاء في الصحاح مسكوا بعصم الكوافر في الذكر قد جاء بمنع شاهر الوثنيات يقال وردا هذا بذاك عندهم قد قيّدا أما الكتابيات قد حلت على بعض الشروط وهو لما يُجهلا الا الذى يقال عن ابن عمر با يمنع ذاك فى الاثـ وقيل في ذات الكتاب أي أمه بعض يقول انها محرمه أحلها كمثل ما احل للحرة قولا علما أما بملك لليمين قد تحل هذى على قول هناك قد نقل وانظر عموم عصم الكوافر فيد بالايمان في الظواهر

وبعضهم

مع عموم

صنات قالا

إلا الذى

حلالا

الا الذي سـ بيتم فالحل قد صح وهذا عم في الحكم ورد مشركة كانت تراها فكما كانت كتابية قوم خُصا وصح للجمهور منعها اعلا فاتبع مدى الحياة قول العلما وجاء للجمهور منعها اعلا فاتبع مدى الحياة قول العلما وجاء في غزوة او طاس كما بنقله لنا الهداة العلما

استأذنوا في العزل ثم أذنا لهم وهن المشركات فاقطنا والأصل في ذاك تعارض أتى بين العموم والخصوص ثبتا والمحصنات من ذوى الكتاب فيه ـيه العموم دون ما ارتياب

لا تنكحوا للمشركات ثبتا عم ـــومه كما تراه يـــافتـي وبالخصوص حكموا هنا على ذاك العموم اذ رأوه اكملا قد تبعوا أصلا لهم قد ظهرا برهانه لهم ولم يستنكرا وبعضهم يذهب للتحريم هنا علي لهم كريم يرى العموم للخصوص نسخا أفاده من في العلوم رسخا وخلفهم في الحل للاماء أعنى الكتابيات في الافتاء أي بالنكاح ذاك للتعارض بين القياس والعموم العارض

- YAR-