الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢ذلك ان قيست على الحرائر اباحها قطعا بلا تناکر اما العموم حين ما يُستثنى من ذلك الحرة في ذا المعنى يقضى بمنع في الاماء فاعرفا لذلك الأصل الذي قد عرفا ان العموم عندهم ان خصصا فالباقي باق للعموم لخصا من خصصوا باقي يافتي أي بالقياس عندهم حيث أتى او لم يروا باقي العموم أي على عمومه من بعد تخصيص على ال يجوز أي نكاح الأمة أعنى الكتابية حيث قرة والسبي قد يحل للمسبية فوطئها حل بغير مرية ان لم يكن زوج لها فعندما حاضت وصح الطهر فالحل اعلما هي حائل فبعد الوضع ليس على الاطلاق حكم الشرع وقيل ان النص فيها وردا عن احمد الهدى الى نهج الهدى الزوج والزوجة لما سبيا معا هل النكاح يوما بقيا قيل نعم يبقى وقيل يهدم بالسبي حيث الحكم بالسبي علم وان سبى الزوج أو الزوجة لم يبق نكاح عندهم هنا علم ان اختلاف الدار والرق جمع ملكها للمسلمين فاستمع خالف هذا حكم اهل الذمة ان دفعوا الجزية دون مرية دفعهم لها كشرط يقع لا تقط ان لهم حرمتهم
اوهي
نكاح المحرم في حال احرامه
وما يلحق به
لا ينكح المحرم في الأخبار ولم يكن ينكح في الآثار اذ كان في عبادة محترمه عليه ان يمضى بها متممه لا يخلطن فيا امور الدنيا اذ الجزا بها الديار العليا وفاسد ان كان يوما فعلا وقيل لا يفسد قولا نقلا ذلك للنقل الذي قد نقلا وانه قد كان هذا فعلا
سيد الخلق امام النبلا ـمونة كان بها قد دخلا
ورده بعض بانه وقع في حال احلال به القول اندفع