الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣وبعضهم يراه مخصوصا به وللخصوصيات فلتنتبه ما خصه ليس لنا ان نفعلا وذاك بالاجماع معهم نقلا وفي حديث لابن عباس نقل يقول بالحل وعندى لا يحل وقيل لا يخطب ايضا فامتنع وبعضهم قال اراه قد يسع وبعضهم لا يتولى العقد لا ان لا يكون ناکحا فاحتفلا وبعضهم يحمل للنهي على كراهة فالحل قد تحصلا وغلب القول فريق وجمع بعضهم بين الدليلين اقتنع والخلف في المريض مهما نكحا قد رده بعض الهداة الصلحا ادخال وارث يراه فاعلما اذ ليس من داع هنا تحتما ان النكاح للأصحا يعلم فات ـموه وعليه نقموا هم اجازه اذ وردا فيه حديث قد رووه مسندا لاينبغي للمرء أن يموت في حال عزوبة يقال فاعرف يعتبر القراينا حتى يروه في المقام خاينا
وبعضـ
وبـ
ان لحظوا فى قصده الاضرارا ردوه حين حققوا الانظارا او علموا منه الصلاح الشرعي يعاملن بالصلاح المرعى واعتبروا حكم القياس المصلحي وحرروا المقام بالمصطلح وكل يء فله اعتبار تراعين وضعه الأخيار كل الناس للفساد يجنح في الاعمال بالمراد صد ضر عد في الضلال
وكل ما كان من الاحوال كما اذا ام يفرقنا امواله
واله فى الناس يمنعنا
والخلف في الاقرار ان اقرا لاحد ان لم يكن أضرا هم يقول كان أدرى بع
بنفسه وبالخلاص أحرى
وبعضهم يناقش المقاما كي لا يكون فاعلا خراما
النكاح في العدة
ان النكاح للنسا لا يصلح
في عدة وان ذاك يقبح
-991 -