العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤

وجا

ولا

أكان عدة الطلاق او غدا عدة حيض فالجميع فسدا أكان بالحيض اعتداد الخود أو أشهر للأجل المعدود وعدة الحمل تكون أبعدا حتى ترى الحمل بها قد وُلدا تحرم ان كان عليها عقدا او بالدخول بعضهم قد حَدَّدا الخطبة في العدة ان صح له العلم بها افهم يافطن از تعريض فقط يفهم منه المراد في غموض يعلم مافيه تصريح بل التلميح ويحرمن ان ظهر التصريح ـــــل تزوج الخود ولم تخرج من العدة تزويج حرم الدخول فليفر بينها على الصحيح المطلق حل ابداً له ولا يقرب منها عند كل الفضلا دع من يقول يعقدن من بعدما خلت من العدة بعض العلما هذا عليه الشافعي مع أبى حنيفة والثوري بالأمر اعجب قد حرم القرآن ذاك ومنع إلا بتعريض هناك قد وقع قد فرق الفاروق أعنى عمرا بينها وعد ذاك منك فالثقفي راشد كان نكح طليحة من أسد كذا شرح فانكر الفاروق ذاك الأمرا ورده وهـ ـد ــــــــن تجرا وقال لاتحل هذى أبدا وراحت تسحين للردا فهل ترى الفاروق قال هذا من عنده ام كان يوما هذا ثم لها المهر بما استحلا عند سعيد فاستمعه أصلا وكيف ينكحن لذات عدة وانها وارثة في العدة الانفاق ممن كانا زوجا لها والحال فيه بانا

حتى ولو في عدة بانت بها ما كان قد أحل تلك الفقها ان انتهاك الحرم الشرعية اوجب للعقاب في القضية وهل يكون البيع للاماء مثل الطلاق مع اولى الافتاء بعض يراه كالطلاق فاعلما ورد هذا القول بعض العلما بريرة بيعت وبعد البيع قد خيرها الهادى وذا نص ورد ماجعل الطلاق بالبيع ولا اذ اعتقت راحت وتزويج خلا

- 292