العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

سيئة ولم ينفصلا

لاسما الاشهاد فيه وردا ليدفع الاشهاد عنه المفسدا فاين يا هذا محله غدا أبعد صفقة المبيع أشهدا ان كان هذا لم يصادف أبدا محله عند فطاحل الهدى او بعدها فالعقد فيه سبقا فأين اشهادهم ان حققا بل الصحيح الافتراق باليد بعد اصطفاق بيعنا المعتمد هناك اشهاد على البيع يصح، محله يراه من سلف لا تأخذ القشر عن اللب ولا تجنح له وللهوى لا تملا وقوله أبيعك الشيء على كذا اوبكذا نقداً وراحاً فافهما والبيع في ذا الحال لم ينجزما قد صح الافتراق والحال انهم بينها والبيع اضحي كالعدم في ذلك البيع الفساد قد وقع من حيث عقد البيع فيه لم يقع واشترى الثوب بنقد للثمن بعشرة والشرط في البيع زكن وهو على ان تشتريه بزائد على النساء أعنى فذاك باطل باجماع علم للشرط والتأجيل عند من فهم وهكذا ان قال اي أبيع لك لأحد الجنسين والحال ارتبك فأحد الجنسين بالريال متى ترى البيع بهذا الحال هل عندما يختار ما يختار من ذين أو بيعها منهار او ذاك بالدرهم ان قبضته وذا بدينار اذا لم هل يثبت البيع بهذا الحال ام جاء هذا البيع بالاشكال ام انه معلق بالمجلس يختار به بصحيح الملمس ام لم يكن بيع هنا ولو قبض لأحد الجنسين والثاني رفض والجهل في هذى البيوع والغرر عند رجال العلم انصار الأثر والخلف في الشيئين من جنس والعقد هذا كان في بيعها يثبت البيع فبعض اثبتا وبعضهم بالبطل فيه قد أتى أجاز أثبت الخيارا من بعد عقدان تساو صارا حيث هما والحال فيها سَلِـ من غرر حيث التساوى قد علم والمانعون نظروا للحال اذ لم يقع بيع بلا جدال

هما

- AV-