الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨او لم يكونوا افترقوا بمنقطع من البيوع ها هنا كما شرع والغرر الفاحش ليس يقبل والجهل في البيع له قد يبطل ان قبض الثوبين ثم تلفا أي واحد من يضمنن التلفا قيل عليها معا مشتركا من حيث ان بيع ذين ارتبکا لم يتصرح أي ذين المشترى فالجهل في هذا المبيع قد طرا
بيع الغائب
وبيع غائب ففيه يختلف أجازه قد قيل بعض من سلف ومالك أجازه على الصفه أبو حنيفة كذاك فاعرفه ومالك يزيد شرطا إن يكن من ثابت الاوصاف جاز فاعلمن أما أبو حنيفة فاطلقا فيه الجواز فيباع مطلقا لمهم شرط الخيار يعتبر مع رؤية المبيع جاء في الأثر وهل اذا جاء على الوصف يجب أم لا وللتخيير كل قد ذهب فالك أوجبه اذا اتضح يوما على الوصف وعنده رجح والشافعي يقول لا ينعقد أصلا على أصل هنا يستند فالجهل بالمبيع فيه متضح والغرر الواضح في القول الأصح والعلم فيه راجع إلى الصفه مع بعضهم فهي دليل المعرفه وبعضهم بالحس قد تعلقا فيه وشأن الجهل صح مطلقا ذلك جهل عندنا موثر في غرر في رر البيع ولا يستنكر لوقيل بالجواز فالأعمى يصح بيع له مثل شراه المتضح والواضح المنع لفقد النظر وذاك طبعا موجب للغرر وهكذا ما غاب في الأرض يصح كالجزر المعروف قولا متضح والشرع جاءنا لدرء المفسد وجلب صالح بلا تردد فان تعارضا فدرء الباطل مقدم على الصلاح العاجل أجمع أهل العلم في الآثار يوما عليه دون ما انکار والغرر المعروف شرعا يبطل للبيع بل وذا عليه عولوا وللفساد فهوداع فاجتنب ما أوجب الفساد في رأى النجب
- 88 -