العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٩

أويت

علمه به هنا من صفته

ن رأى له خيار الرؤية لا غرر عليه في القضية متي راه عرف الحقيقه وكان بالخيار في الطريقه اذا رآه صالحا له قبـ أولا فرده على الأصل عقل حينئذ هنا انعقاده يقع يثبت أو يبطل هكذا سمع بل ذاك فهو سوم صوّرا بيعهم وعند ذا تصوّرا تنوب صفة في البيع عن رؤيته ان غاب أم لم تقبلن قيل تنوب لمكان غيبته مع دم النشر له ان كانا يضعفه النشر فع البيانا ضررن بنشره اعلم كالتمر في جرابه لم يعلما لكن اذا صح خلاف الوصف هل يبطل فالبطل هنا شرعا يحل والارز في اكياسه والحب في تلك الجوانى وصفه لم يعرف والخلف في السلاح هل يدخل في هذا المقام عند كل منصف كالسيف في الغمد ومثل الخنجر في ذلك الحال ولم يستنكر ان لم يسل السيف والخنجر قل يعها بغير سل لا يحل لأنه من ضمن بيع الغرر والعلم بالحديد عند الأكثر كذلك الرصاص مها فسدا باروده فالبيع فيه فسدا لانه عندهم نوع غر وانه في الشرع من نوع الضرر وان ما غاب فبيعه معل اذ ليس يعلمن لعله اضمحل

وان تك الأثمار أنواعا يحل نوع ونوع بعده نائي الأجل وذاك في النخيل والأشجار دراکها امختلف الأدوار يدرك بعض وترى البعض بعد دراکه في نخلة فهل فسد بعض يري دراك بعض الثمـ يعم للكل ولم يستنكر وبالجواز وردت أخبار وذاك حيث تصلح الاثمار اذ لو منعنا بيعها تعذرا على أولى الأموال ذلك الشيرا حينئذ تضيع أموال الورى ويعسر المطلوب او تعذرا وان رأوا سد ذرايع هنا فالضيق لا يزال يبدو علنا وبيع ثوبين بدينار فقط بشرط بيع مثله هل من شطط

-19 -