الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٠قيل نعم ذلك ليس يصلح والجنس في ابطال هذا أوضح ثوب بثوب حيلة لا يقبل او کان دينار هناك يجعل وان ترد هذا نسيئة بكم وهو بنقد فيه فالبيع انهدم اذ تلك حيلة هنا لا تصلح والاحتيال قد تراه يفضح والبطل لا يرضى به الأخيار بل انما يفعله الاشرار وكل ما يجهل فيه الثمن بيع باطل بذاك اعلنوا لان صحة البيوع تعرف في الشرع بالاثمان حيث توصف تكون نقداً او بتأجيل تقع والجنس ان خالف لم يك امتنع شرط ان يقاومن حد الثمن أولا ففيه غرر کا زکن الربا يؤدى ان وقع في الوصف والتنويع وهو قد منع في قوله بخمسة نقداً وان مؤجلا بعشرة ذاك الثمن خرجان والخيار وقعا تراه في الحال هنا تذرعا اذ ربما راح الذي كان اشترى بالثمن الأقل فى ذاك الشرا ثم بدا له هنا ان يجعلا أثمان لبيع عجلا باع لذلك الثمن بالثمن الثاني على ما قد زکن بيع ثمن بثمن وهو الربا الصرف بحال بين نسئة كان ومها عجلا فالجهل فيه حيث هذا جهلا لأنه أو ذو تفاضل فكله منع بحيلة الربا والبيع للطعام بالطعام في الشرع انه مـ ان كان ذا تفاضل مع من منع ذلك وهو واضح وأشترى الثوب بنقد واشترط تبيعه مني بتاجيل شرط يحرم بالاجماع هذا فاعلا ولم يكن تحقيقه منبها من بيع عينة علم وهو حرام في الهدى كما رسم وَعِينَةٌ بيع ليس معك ليس يصح في الهدى بغير شك أو أحد الثوبين قد أبيع لك جهرا بدينار فما اختار سلك وافترقا قبل الخيار وهما في النوع صنفان على ما علما لم يثبت البيع هنا ولا جرم الا اذا اختار هنا فقد لزم
كأنه
فكان
لأنه