الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١فكل ما جاء بجهل أو غرر فباطل عند الجميع قد شهر وهل يجوز الغرر القليل ليس يجوز الخلف فيه قد علم
بعض يرى الكثير والقليلا في البطل سيان فع التأصيلاً وبعضهم يرى القليل مغتفر اذ قل ان يسلم من من ذاك البشر فاغتفروا القليل في البيوع لحاجة تكون بالجميـ فم في ذلك القليل حد فيسلمن التبطيل
وليس
أم لم يكن حد لهم فيعة فيعتبر ان قل يوما غرر أوقد كثر بعض يرى الكثير ربع القيمة ليس يصح البيع مع ذى العلة وبعضهم قال الكثير الثلث في تقويمهم فالبيع بطل فاعرف البيع اما حاضرا قد أبصرا بالعين والكم له قد قدرا او كان غائبا وفيه يقي بينهم فيه النزاع فاسمعوا صفاته التي تعتبر البيع حيث النقد فيه يكثر للا ثمار حين تدرك او بعضها أو قاربت هل يسلك فيه غرر فيبطل وقيل فيه وبه يعل يصح في المدرك دون الباقي وقسطه يعطى من البواقي وهل متى تكون نفس الشجره تنوعت فيها كذاك الثمـ وان يكن ادرك بعض الثمر في الحال والبعض عقيب أشهر هل الدراك شامل للكل أم لا على الأصل الصحيح قل لي بعض يراه شاملا للثمره جميعها من نفس تلك الشجره وذاك فى الليمون والسفرجل يدرك بعضه على تعجل والبعض ناءٍ منه في اعتبار وهكذا بقية الأثمار ثمر الاشجار للبطل اتق البيع هل كان لهم مجللا ربا فيه على هذا يقع
والحكم لا. كم لا يعم مالم يخلق لكن اذا تراضيا ان يدخلا
بعض يراه حل والبعض منع
قيل نعم وقيل نفس الغرر ومنه انواع الخيار فاعلما هل أول الاثمار منها يحبس ليلحق الآتي
ـرع والـ
-91 -
البشر
يسنبيهما
أسسوا