الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢ـل يباع أول الأثمار ويترك الآتي بلا انکار ل في الحبس هنا اضرار لا يُحبسن لتلحق الأثمار بع الآتي اذا كان بدا ظهوره على الصحيح قيّدا
ذلك ان ثمر النخل ورد يباع بعد الزهو وهو المعتمد وانت تدرى ان ذاك الزهولم يكن لكل الثمر المعروف عم فبعضه زاه وبعض نائي والحكم للكل بلا امتراء قيل عليه قيل باقي الشجر في بيع ما كان لها من ثمر دفعا لضر يلحقن بالمال والضر مصروف روف عن الأموال وان احكام الضرورات علم بيانها واصلها لم ينبهم
وبيع آبق أجيز مطلقاً وبعضهم لمنع ذاك أطلقا
حرى
وبعضهم فصل في المقام ان كان معلوم الصفات نامي كذاك معلوم المكان يثبت وتحجر الاثمان وهو الأثبت حتى اذا اذا ما صح قبض المشترى فبايع بقبض أيمان لأنه أشبه بيعا وسلف وفى جواز ذاك معهم مختلف لاسيما إضاء ــة الأموال تكون للجهل بهذا الحال لان غائبا لعله عطب فالثمن المعروف بالجهل ذهب وقد نهى المختار عن شراء عبد وبالاباق كان نائي وذا هو الاصل لنجل حوشب ينسب في الآثار من قول النبي وعن شرا غنائم لم تقسم للاشتراك اي لاهل المغنم وعن شرا ما في الضروع فاعلما للجهل قد حرم ذاك العلما ورد ما باع المريض في الأثر لعله حرمان وارث نظر ان لم يكن قضاء دين فاعلما او كان للانفاق لم يحرما مع انه ملك له لما منع لعلة جاء بوفق ما شرع والخلف في بيع تراب المعدن مثل تراب صاغة له افطن يبيعه بغير جنسه يصح وقيل بالجنس ولما يتضح لعله مشترك لم يعلم مافيه من نوع مصوغ فافهم والجهل فيه واضح لم يختف والبب معلول اذا لم يعرف