العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

وكل بيع وقع الجهل به بطله بذاك لم يشتبه وهكذا ما كان يوجب الغرر او الربا فالكل في الحكم هدر

بيوع الشرط والثنيا

ان الشروط في البيوع تعتبر صحتها وبطلها حسب الأثر ما كان للانظار فيها بها أثر إلا الذى أجيز فيه النظر من الشروط ما يجوز في النظـ حيث ترى يعضده ذاك الخبر لان تفصيل البيوع ما يصح منها وما يبطل في القول الأصح ذاك وارد في السنة عن علماء الدين نور الملة وما يرد الشرع مما لا يصح لعلة جاءت ببطل متضح وها أنا أذكر ذاك حسب ما رواه في الآثار جل العلما فمشترى الدار ويشرط السكن لمدة معلومة لم يبطلن اما اذا كان لغير مدة فالشرط باطل بغير مرية وذاك للجهل الذى قد وقعا في شرطه فالجهل ذاك ضيعا قد اشترى المختار يوما جملا واشترط الركوب حتى يصلا إلى مدينة النبي الهادى وذا هو الاصل لذا المراد ما جاز للنبي جاز للورى لا فرق في ذلك عند البصرا اذا لم يكن ذلك مخصوصا به بل هو للناس معا فانتبه ان الخصوصيات ليست تثبت الا بحجة لها وكل شرط في الكتاب لم يقع فانه الباطل في نص سمع والنهي عن بيع وشرط وردا مع بعض اهل العلم يروى مسندا فأفسدوا الشرط وطبعا أثبتوا للبيع فالبيع على ذا يثبت وقد مضى خلاف هذا فانظر في واضح الآثار والحق انصر ان النبي اذ شرى البعيرا واشترط الركوب أى مسيرا في غزوة كان إلى المدينة يشترط الركوب في القضية والبعض في البيع وفي الشرط حكم بانه الفاسد هكذا رقم

ثبت