العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٤

أي ان علة الفساد تشمل للكل والكل بها معلل قيل عليه الشافعي وأبو حنيفة إليه ايضا يذهب وبعضهم أجاز للكل على ما قد مضى فيه لنا مؤصلا وأحمد أجاز مع شرط فقط فان يزد فالبيع عنده سقط لوارد فيه جلي نقلا أبطل للشرطين والبيع فلا ضهم يقول فيه الضرر

والوجه في المنع يقال الغرر

الا قالات يصح

وهل هنا بيع صولهم ومعناه وضح شترط البائع للاقالة ونقضها شرطان في ذي الحالة وقيل شرط واحد فمن جعل ذلك شرطين رأى البيع بطل ومن رأى ذلك شرطا مفردا أجاز للبيع ولن يفندا بشترط المدة ثم يشترط نقضا لها شرطان في البيع شرط فالنقض في هذا المبيع أوضح وانني له هنا أصحح كمثل ما صححته فيما سبق اني أرى ابطال هذا البيع حق والشرط فى الولاء ليس يثبت لكنه لمعتق يثبت نص عليه في بريرة ولا ينكره فينا الهداة النبلا فالمصطفى أبطل للشرط ولو مائة شرط هكذا عنه حكوا وبعضهم يرى حديث الجمل مضطربا لما به من علل يقول في بعض الروايات ورد أعاره إياه جاء في سند وذاك حجة لمن قد أبطلا للشرط في البيع به قد عللا أجيز في اليسير حيث الغرر فيه قليل هكذا قد ذكروا وفى الكثير لا يجوز فانظر في الأصل تدرى الفرع عند النظر وان تك العقدة يوما تشتمل وضعا على ما جاز مع ما قد حظل هل يثبت العقد خلاف قد نقل عن علماء الدين والبطل أدل ذلك ان الثمن المقررا يكون للكل لهذا أنكرا فالبطل عندهم وجيه فانظر فيه على تحقيق اهل البصر وقيل بل جاز وتقويم لزم لذلك المبيع والأصل علم تجزا الاثمان للـ كل بقسطه على التوزيع

ع

1981