العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٥

كما اذا ما كان في العقد وقع خمور اوربا كان جمع وباطل قد صح بيع وسلف مع علماء الدين عمن قد سلف وهل اذا كان الفساد قد لزم من قبل الشرط متى ما ينعدم ـمع المحذور أم لا يرتفع خلف حكاه العلما فيما رفع فقيل حکمي ومعناه ثبت وقيل معقول لأغراض أنت والقول بالمعقول معناه أخف اذ رفعه بذاك عندهم عرف

صحيح عند كل النبلا

اي عندما الفساد زال فاعلم زواله به يراه العلما والترك للربا بعيد البيع لا يفيد إثباتا لأمر بطلا وهكذا يقال ترك الغرر لا يثبت البيع ولم يستنكر لأن فيه الأصل لا ينعقد ثباته لأصل يفسد والبيع للعربون هل صح على أصل أجازه بعض وبعض أبطلا لان فيه غرراً قد حصلا ثبوت البيع والعربون صح من ثمن البيع او البطل اتضح للعر بون أمر حتما اذ أخذه بغير وجه حرما أكل لاموال الورى بغير حق عند كل البصرا اضاعة لمال الناس محرم بدون ما التباس أحمد الهادي بنص متضح

وقد رووا جوازه ولم يصح كذاك الاستثنا لما في البطن لا صح أجازه كأحمد

وبـ

ون

عند العلماء الفضلا وتابعيه والهدى فاعتمد

بوا الجواز لابن عمر ان صح ما يحكونه في الأثر والأصل فيه من يراه مستقل بنفسه استثناؤه قال يحل ومن رآه تابعا للأم لم ير الجواز بل يقول لم يتم ما المجوزون لو لم يشترط لم يدخلن في البيع بل منه يحط يرونه اصلا بنفسه تجب رعاية الأصل إذا البيع وجب ومثل هذا ثمر النخل نرى والخلف فيه يا أخي اشتهرا والحق فيه غير أصل مستقل كما حكوا حتى نراه منفصل على التحقيق في البيع في مذهبنا الحقيقي

يتبع

أمه

1901