الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦وبائع للحيوان فاعلا ستثنيا بعضا وكان انبها ليس يصح قلت لولم ينبهم لا وجه لاستثنائه فيا علم
لا يتجزى الحيوان في النظر فما لبعضه نري يوما والبعض لا يقدر ان يسلما بائعه للشاري فما علما والقول بالجواز في العبيد صح في الانتفاع عندهم قد اتضح يع نصفه او الربع اعلا وهكذا يجوز عند العلما أنه قصد الى المنافع لا الذات في القول الصحيح الواسع أما الذي بيع بشرط الذبح صح كالرجل والرأس بأصل متضح أما على البقاء لا وجه له والعقل في التحقيق لا يقبله والحب في سنبله والجوز في قشر له على الصحيح فاعرف وهكذا استثناء جزء علما بالكيل اوبالوزن معهم فها كالمن من لحم وملء الصاع منه الخلاف قد وعاه الواعي اما اذا باع ثمار النخل من حايطه على العموم يا فطن مستثنيا ثمار نخل يعرف يجوز بل فى ذاك لا يختلف اما اذا ما كان ما استثناه لم يعرفن فبطله نراه وان يك استثناه بعد ما وقع بينها البيع فذاك ما نفع الا اذا الشاري رضـي فيعتبر رضاه مقبولا لدى أهل النظر ذلك ماله بذلك الشرا له الرضا فيه تراه البصرا وهكذا السبيل في بيع الغنم أو بقر ككل سائر البهم والخلف في استثناء نخلات يقع من بعد بيع الكل هل هذا يسع تعيينها من مشترى النخل يقع بذا تراضى البيعان فاستمع أثبته بعض الهداة العلا ورده البعض على أصل سما كذاك بيع بعض نخل الحايط غير معين بوصف ضابط بل شرطا تعيين هذي النخل من مشتر لا من مليك الأصل بعد وقوع البيع تعيين يقع ليس يصح في المقال المتبع ذلك ان العقد كان قد وقع يوما على المجهول في ذا المجتمع فالعقد لم يصادف المحلا لذاك قلنا انه ما حلا
199 -