العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

وبعضهم أثبته تعلقا بالشرط حيث ذا بشار علقا

وهكذا استثنا مكيل يعرف من الجزاف في الجميع أختلفوا فبعضهم اجازه ان كانا ذلك دون الثلث استبانا ومنعوا ما زاد والبعض منع ذاك وقال انه ليس يسع والأصل في الثنيا الخلاف وردا في البيع هل صحت لدى اهل الهدى يمنعها بعض وبعض وسعا وكلهم حسب الأصول فرعا قد شبّهوا ذلك أعنى الباقي ببيع صبرة على اتفاق والخلف في ذلك قد تقرّرا بين الهداة العلماء البصرا تباع صبرة جزافا بعد ما كان قد استثنى الجزء عُلما نيث بيع واجاره هما قد وقعا بالعقد في حال نما قد صح ذاك عند بعض فاعلا وعند بعض كل ذاك انهدما ألا ترى الجهل هنا في الثمن هل هو للأجرة فيها فافطن أم كان للبيع فهذا مُبهم والجهل فيه لايزال بيع والأجرة شيئان هما مختلفان عند كل الع ليس يجوز الجمع ما بينها في عقدة واحدة فلتفها وهكذا العقد لبيع وسلف رده من أصله كل السلف وسلف وشركة ليس يصح ذلك في الشهير معهم ما صلح اذ يدخل الجهل هنا ولا خفا فالجهل بالابطال يقضى فاعرفا كان للجهل محل فبطله بذاك أيضا قد عقل

فكل بيع

قد

العلما

والجهل داع لوقوع الغرر والغر الممنوع نص الأثر بوجه واضح

فالشرع قد جاء لجلب الصالح

ورد

بيع الغرر والغين

وحيث ان الشرع نور وهدى وانه الى الصلاح أرشدا نهى الانام من بيوع الغرر والغبن في البيع سبيل الضرر والضر ممنوع بغير موجب في ملة الاسلام لم يستغرب وقد نهى الهادي عن السوم على سوم أخ في الدين من كل الملا

- AV-