الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨كذاك لا يخطب عند العلما يوما على خطبته فلتفها لان ذاك من دواعى الحرج في الدين مرفوض لنا في المنهج ومثله التلقي للركبان من قبل علم السعر في البلدان وبيع حاضر لباد فاعلا خوف وقوع رر لتعلم ومثل ذاك غبن المسترسل فانه في
وهكذا نهى عن النجش اعلما لأنـ
والنهي قد دل على فساد
فكل ما عنه نهى المختار
ن لم يحلل
ى رأي الاجتهاد
اده صحت به الآثار
والشرع داع لاجتلاب الصالح في الكون ناظر إلى المصالح وهكذا ناه عن المفاسد ورافض لكل امر فاسد ومرشد الى المعالي في الورى ورد سفساف الامور للورا فكل ما يجلب ضرا يمنع ممن يكون حيثما قد يقع ذلك مفهوم رجال الشرع اذ نظروا في أصله والفرع رأوا نواياه الى المعالـ الي تدعو جهاراً قادة الرجال بالنداء عن ذاك خرج اذ ليس في ذا البيع أيضا من حرج
أريد فيمن زادا لا حرج فيه فع المرادا وهو من المستثنيات في الهدى كالسلف المعروف معهم عهدا يع شيئا لم يكن موجودا في الوقت بل كان هنا مفقودا
مع ان نهي المصطفى قد وردا
ومثله اشيا اقتضاها مقتضي
ذاك نصا قد رووه مسندا
لمهم بمقتضا قد رضي تلك لداع في الهدى الاسلامي يفهمه جهابذ الاعلام وفى الأخ المسلم قيد يعرب عن واجب المسلم وهو المذهب يس للمشرك ذاك الحال بل كلها عندهم حلال فلا احترام لأخى الكفر اعلما والغرض المنشود في ان يسلما اذا رأى ليس له احترام يقوده لذلك الاسلام يخرج من ذر به الكفر التبس اذ كان بالكفر عن العز احتبس وأنت ان نظرت في الاسلام رأيته في أرفع المقام
1941