الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٠٠عَلى مَنْ تَجِبُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا وَمَتَى تَجِبُ
عَلَى البَالِغ المُعَقُولِ (1) يَلْزَمُ فِعْلُهَا إِذَا حَضَرَتْ أَوقَاتُها فَأَنْتَبِهْ وَقُمْ وتاركها عمداً بِغَيْرِ جُحُوُدِها وَواجِبِهَا فَالْخُلْفُ فِي قَتْلِهِ نُظِمْ وَيُقْتَلُ كُفْراً عِنْدَ بَعْضٍ وَذَابِهِ فَتَى حَنْبَلٍ وَابْنُ المبارَكِ قَدْ جَزَمْ وَتُوبَ عِنْدَ الشَّافِعِي وَمَالِكِ وَإِنْ لم يَتُبْ فَالقتلُ حَداً هُنا لَزِمْ كَذَلِكُمْ قَدْ جَاءَ عَنْ نَجْلِ ثَابِتِ كَذلِكَ عَنْهُ الْحْبِسُ قَدْ جَاءَ مُنْتَظِمْ وَقَدْ وَرَدَ التَّعْزِيزُ وَالحْبَسُ هَاهُنَا بِفَتَوى أَنتُ للظَّاهِرِيَّةِ تَرْتَسِمْ وَجاءَ عَنْ الشَّوْكاني تَرِجْيِجُ قَوْلِهِمْ عَلَى نَيل أوطارٍ مُحذِ الحَقَّ تَعْتَنِمْ وَقَدْ قال نورُ الدِّينِ فِي جَوْهَرٍ لَهُ تَقَلَّدَهُ تاجُ المُعارِفِ وَالْحِكَمْ يُؤَدَّبُ سَوْطاً أَوْ يَمُوتَ بِكُفْرِهِ وَإِنْ تابَ صَلَّى لِلإِلَهِ وَقَدْ سَلِمْ وَقَدْ أَلْزَمُوا كَفَّارةً تَرْكَ وَتْرِهِ وَعَامِرُ إيضاح الهُدى قَالَ مَا لَزِمْ ولابد أن توليكَ عِقداً مُفَصَّلاً يُوَضّحُ أوْقَاتَ الصَّلاةِ على نُظُم وتبدأ بالظهرِ المُبَارِكِ فَيْتُها مَعَ العَصرِ فِي وُسْطى قلائِدها حِكَمْ
12
(1) في الأول من الإيضاح ص 171 و 172 - وجاء في الأول من بداية المجتهد ص 114 - إلى 116 وجاء في الأول من نيل الأوطار ص 364 طبع دار الجيل وجاء في فقه السنه
الجزء الأول ص 92 و 94 و 95
2
-1 .. -