الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

الْمُؤَذِنُونَ لِلرسول - وَصِفَةُ المُؤَذِنِ

ألاءِ الألى مَنْ أَذَنُوا لِنَبِينَا وَنَالُوا رِضَاهُ فِي النَّهَارِ وفِي الظُّلَمُ فَسَعْدُ بِلالاً وابْنُ مَكْتُرُ ما يلي هناك أبو مَحْذُورَةٍ صاحبُ الشِيِّيم وَإِنْ شِئتَ وَصْفاً لِلمُؤذِنِ هاكَهُ بِسِمْطِ بياني واضِحَ الحُكْمِ وَالْحِكَمْ فَيُنْدَبُ أن نختار شخصاً مُؤَذِناً أَمِيناً فَقِيها حَافِظَ الْوَقتِ مُحْتَلِمْ وَلَمْ يَأخُذَنْ أجراً هُنَا لأَذَانِهِ فَلِلَّهِ قَوْمُ عِنْدَ ذِي العَرْشِ أَجْرُهُمْ فما جاز أحدُ الأَجِرْ عِنْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ كَذاكَ لَدَى النِّعْمَانِ مَا جَازَ أَحْذُهُمْ وَعَنْ مَالِكِ تُروى إجازَةُ أَحْذِهِ وأكثرُ صَحْبِ الشَّافِعِي بِذَا انْتَظَمْ وَمَنْ نال هاذَاكَ الأَذانَ بِلَحْنِهِ يَصِحٌ وأصحابُ لأحمد لا تتم وإِنْ أَذَنَ الصيانُ جازَ اذانُهُمْ إِذا عَرَفُوا وَقْتَ الْأَذَانِ لِفَرْضِهِمْ بذَا الكُدَمِيُّ الحَبْرُ أفْتَى وَقَدْ رأَى عَنِ الصَّحْبِ مَنْعاً للصَّبِي كذا رُسِم وَمَنْ يَكُ قَبْلَ الوَقْتِ أَذَّنَ فَلْيُعِدُ وَذاكَ لِغَيْرِ الصُّبح إجماعُهُمْ عَلِمْ وَقَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ من شَهْرٍ صَوْمِنَا يُؤَذِّنُ مِنْ أَجْلِ السُّحُورِ وَيَنْتَظِمْ وهذا لَدَى بَعْض إلى الْيَوْمِ لم يَزَلْ وَفِي ذاك نَصُّ قد دراهُ الوُ الهِمَمْ كَذلِكُمُ الويب مازال باقياً لدى الْبَعْضِ مِنْ بَعْدِ الْأَذَانِ بِفَجْرِهِمْ وَقِفْ نَحو مَنْدُوُبِ لِمَنْ خِلْتَ أذَنُوا وَفِي اليُسْرِ لُطْفُ إِن بَدا العُسْرُ أُوزَحَمْ

??

-1. V-