الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

ما يُنْدَبُ لِلْمُؤَذِنِ - وأَحْكام الأذانِ

وَيُنْدَبُ ثَوْبُ طَاهِرُ عِندَ بُقْعَةٍ مُطَهَّرَةٍ مِنْ كُلِّ نَجسَ بِها أَلَمْ وَقَلْسٌ وَقَيْئُ لَنْ يَضُرا أَذَانَهُ وَبَوْلُ وَخِدْشُ غَائِدٌ حِينَ يَنْسَجِمْ وَلَوْ جُنُباً أذَنْتَ لا تَخْشَ لائِماً وَبَعْضُ يَرى مِنْ دُونِ طُهْرٍ فَلايَتِمْ وَفِي الأَكِلْ فِيهِ وَالشَّرَابِ خِلافُهُمْ أَيفُسْدُهُ. وَاحْتِيرَ بُطَلَانُهُ لَهُمْ وَإِنْ قاعِداً أذَّنْتَ لا بَأسَ قَدْ رُوِي وَلا يَنْبَغِي فَاخْتَرْ لَهُ الفَضْلَ تَعْتَنِمْ كَذَا إِنْ مَشَى هَلْ يَفْسُدَنَّ أَذَانُهُ كَذلِكَ إِنْ يَقْعُدْ بِلا سَبَبٍ عُلِم وَسُنَّ أَذَانُ لِلصَّلاةِ بِمَسْجِدِ وَيُنْدَبُ أَوْ فَرْضُ خِلافُ هنا رُسِمٌ وَأَذِنَ لها إنْ كُنتَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَلَوْ لَم تَكُنْ فِي مَسْجِدٍ هكذا نُظِمْ وَعَنْ مَالِكِ فَرْضُ عَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ وَبَعْضُ رَوَاهُ سُنَّةٌ عَنْهُ تَنْتَظِمْ وَبَعْضُ يَراهُ سُنَةٌ أُكْدَتْ لنا وَلَيْسَ عَلَى الْأَفْرَادِ شَيْيءُ هنا لَزِمْ وَقِيلَ عَلَى الْأَعْيانِ أَصْبَحَ واجِباً أتاك بذا لِلظَّاهِرِيَّةِ فِقْهُهُمْ وقيل لدى فَرْض الجماعةِ واجبُ لَدَى سَفَرٍ أَوكانَ فِي حَضِرٍ عُلِمْ وَجاءَ لدى الأسفارِ أَصْبَحَ لازماً وفي حَضَرٍ تَبْدوُ الكِفَايَةُ عِنْدَهُمْ وَقَوْلُ يراهُ سُنَّةٌ لِجَمِيعِهِمْ وَذَاكَ لِنَصْ فِيهِ قد جَاءَ كَالْعَلَمْ وَهَذا عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَعِنْدَهُ على ذَلِكَ النِّعمانُ فِيمَا لَهُ رُسِم

جاء في الأول من شرح المسند ص 245 وفي الأول من بداية المجتهد ص 131 و 132 وفي الثاني من شرح النيل ص 24 وفي الثان من نيل الأوطار ص 17 وفي الأول من نهاية المحتاج شرح المنهاج ص 408

11.41