الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٠٩وَلِلجُمْعَةِ الزَّهْراءِ قَدْ قِيلَ واجِبُ وذا لأبي إسحاق كالبَدْرِ يَرْتَسِمْ وَفِيما عداها فَهْوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَسُنَّ لِفَرْدٍ وَهْوَ عَن صَحْبنا نُظِمْ وهذا على الإيضاح قَدْ لأحَ مُشرقاً فطالع لأسفارِ العُلُومِ تَجِدُ نِعَمْ وَلَيْسَ لَهُ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ دَارِهِ يُؤَذِنُ إِذْ ذَا مِنْ قَلائِدِ حَقِّهِمْ وَإِنْ أذِنُوا أَذِنْ وَلا تَخْشَ لايماً وَإِنْ شِئتَ يَوْماً أُمَّ فِيهِمْ بِاذْنِهِمْ وَيُنهى خُرُوجُ المَرْءِ بَعْدَ أَذَانِنَا بِمَسْجِدنا لا تَخْرُجَنْ مِنْهُ وانْتظِمْ وَإنْ كانَ مِنْ عُذْرٍ فَلِلِعُذْرِ يُسْرُهُ فَكَمْ بَسَطَ الرَّحْمَنُ يُسْراً وَكَمْ وَكَمْ هُنا حَمِدَ المَوْلَى أَذانُ صَلاتِنا على خَتْمِهِ يُهدِي سُمُوطَ القَنَاءِ ثَمْ وَيَدْعُوكُمُ أَنْ تَنْهَضُوا لإقامَةٍ أَمَسَّ بأحكام الصَّلَاةِ فَقُمْ تَقِمْ
24
-1.9 -