الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١١٤

وَإِنْ قامَ في ثَوب تَنَجَّسَ ناسياً وَإِنْ خَطَاً أضحى أعادَ لما لَزِمُ وَقَيلَ عَلَيْهِ العَوْدُ إِنْ كَانَ باقياً مِنَ الْوَقْتِ شَيْي لا إِذا كان مُنْصَرِمْ وَبَعْضُ يَرى ما إِنْ عَلَيْهُ إعَادَةُ لِنّص عَفَا النَّاسِي لَمفْخَرِةِ الأمَمْ وَثَوْبُ عَلَيْهِ مَن تَصَاوِيرَ جُمْلَةٌ وَصَلَّى بِنسَانٍ بِهِ قِيلَ لَمْ يُلَمْ وقال أبو عَبْدِ الإِلَهِ صلاتنا بِتَوْبِ بِهِ تِلْكَ التَصَاوِيرُ تَنْهَدِمُ وَصَحْحَ بُطْلانَ الصَّلاةِ ابْنُ يُوسفَ بِضِفَّةِ نِيلِ يَقْذِفُ العِلْمَ والحِكَمْ وَإنْ يك ذاكَ الرَّأْسُ زِيلَ فَمابِها جُنَاحٌ بِذَا مَحبُوبُ مَعْ جَابِرٍ حَكَمْ وَعَنْ نَجِلُّ مَحْبُوبٍ تَجوُزُ صَلَاتُنا إذا ما عليها ذا السُّجُودُ قَدِ انْتَظَمْ وَمَنْ يَكُ في ثَوب لَهُ غَيرِ طَاهِرٍ أَقامَ العِشا وَالْوَتَرَ حَتَّى لها أتم أعادَ العِشا وَالْوَتَرَ إِنْ كانَ باقياً مِنَ الوَقْتِ شَيْيءُ لِلصَّلَاةِ وَقَدْ سَلِمْ فَإِنْ فاتَ صَلِّ الْفَرْضَ والوَئز حَلّهِ زَمَانُ الأَداعَنْهُ تَوَلَّى إلى العَدَمُ وذا لأبي مَرْوانَ يُعزى مَقَالُهُ وَقِيلَ أَعادَ الوثرَ أَيضاً وَذا أَتَمْ وفي واضع كَفَّيْهِ مِنْ فَوْقِ فَحْذِهِ بِلا حَائِل فَرْضُ الصَّلَاةِ بِذَا هُدِمْ وهذا أبو عبد الإلهِ أَنَّى بِهِ وَبَعْضُ يَرَى لَا بَأسَ فِيهِ وَلَا مَدَمْ وَفِي مُسْتَعِيرٍ مِنْ سَعِيدٍ ثِيَابَهُ يُصَلِّي بِها فَرْضاً لِخلاقِنَا الحَكَمْ فَقَالَ لَهُ بَعْدَ الصَّلاةِ ثِيَابُهُ بساحلها الأَنْجَاسُ لم يُصْغِ لِلكَلِمْ وَإِنْ يَكُ هذا لِلباس استعارَها وَما ذَكَرا تِلْكَ الصَّلَاةَ مَتَى اسْتَلَمْ فَيَلْزَمْهُ تَصْدِيقُهُ إِنْ يَقُلْ لَهُ هنا تِلْكَ أَثْوَابُ بها النَّجَسُ ازْدَحَمْ رَعَى الكُدَمي الحَبْرَ فَضْلُ إِلَهِهِ أَتَنكَ بذا فتواه باليُسْرِ تَبْتَسِمْ وَقِيلَ إذا ما الْوقَتُ أصْبَحَ باقياً يُعِدُها وَإلا لا إعادَةَ عِنْدَهُمْ

1118 -