الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١١٥

وَفِي حَدٌ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ خِلافُهُمْ فَمِنْ سُرَّةٍ حَتَّى إلى الرُّكَبةِ أَرتَسَمْ وهذا عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَأَصْحَابُنَا وَالبَعْضُ بِالفَرَجِ يَلْتَزِمُ وهذا به النعمانُ وافَاكَ مُفْتِياً وَكُلُّ يُوافِي عَنْ دَلِيلِ بِهِ الْتَزَمْ وَعَوْرَتْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِذا بَدَتْ أَغارَتْ بِبُطلانِ الصَّلاةِ لِتَنْهَدِمُ كَذلِكُمُ إِنْ فَحْذُهُ بِانَ جُلُّهُ بِلا أَي عُذْرٍ فَالْفَسَادُ هُنَا نَجَمْ بناءً بأنَّ الفَحْذَ مِنْ عَوْرَةٍ لَهُ وَالإِفلا بَأْسُ وَبِالأَوَّلِ انْتَظِمْ وَإِنْ ذَهباً يَوْماً حَمَلْتَ وَلم تَكُنْ لَبَسْتَ لَهُ مَا مَسَّ فَرْضَكَ مِنْ أَلَمْ وَصَفْرُ حَدِيدُ وَالرّصاصُ جَمِيعها مُكَرَّهَةُ فِيهَا الصَّلاةُ فَلَا تَحُمْ وَقُلْ لِلغواني إذْ تُصلّين ما لها سِوى الْوَجْهِ والكَفَّين تكشِفُ عِندهم ولا بأسَ إِن صَلَّتْ بِغَيْرِ خِمارِها لَدَى مَحْرَم فِي بَيْتِهَا هَكَذَا رُسِمٌ كذاك لدى غيد كرائِمَ خُرَّدٍ إِذا كَشَفَتْ لِلرّأسِ والجِيدِ لم تُلَمْ وَصَحْحَ شَرْحُ النيل عوارتُ خُرَّدٍ لَدَى مِثْلَها مِثلُ الرجال وَذا الأتم فلا تخسري ياهِنْدُ جِيدُكُ مُفْتِنُ بِلا خِرْقَةٍ لو كانَ بِالبَيتِ قد يُضَمْ وذلك لا يُفْضِي إلى هَدْمِ فَرْضِها إِذا هِي لم تَفْعَلْ وَسِتْرُ المها أَتَمْ وَإِنْ بان مِنْها غَيْرُ وَجْهِ وَكَفِها وَأَبْصَرها مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ تُلَمْ وَقَدْ جاءَ في السفر المعارج خُلْفُهم حكاه الإمامُ التَّوْرُ فَاسْمَعْ لِمَا رَسَمْ إذا حَسَرَتْ لَمَيْا عَنِ الرّأسِ وَالبَرَتْ تُصَلّي تُعِدُ وَالْبَعْضُ لِلْفَرْضِ قَدْ أَتَمْ وَبَعْضُ يَرَى عَوْدَ الذِي بَنَهارها وَأَمَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ لَوْ حَسَرَتْ تَتِمُ وَقِيلَ إذا صَلَّتْ بلا أي ساتِرٍ تُعِدُها وَأَمَّا السِّتْرُ بالتَّم يَبْتَسِمْ وَإِنْ يَنْكَشِفْ قُلْتُ وَرُبْعُ لِرأْسِها كَذَا السَّاقُ لا نَقْضُ عليها هُنَا نَجَمْ

11101