الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٢٦إذا كان مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ لم يَفهُ بِأتي كلام هكذا الوثرُ عِنْدَهُمْ وَقَدْرَ ذَدَا القُطْبُ الجَلِيلُ مُصَرِحاً بِشَامِلِهِ أَن لا يَتِمَّ لِمَنْ عَزَمْ فكل صَلَاةٍ قَالَ تَوجيهها لها وَلَا يَتَعَدَى غَيْرَهَا إِنْ لهَا يُقَمْ وَمَنْ قَرأ التوجية حالَ قُعُودِهِ وَقامَ إلى الإحرام أجزى وَلَم يُلَمْ تجلى هنا التَّوحِيهُ تُوُحِي يَمِينُهُ لِتَكْبِيرة الإحرام رُكْناً سَمَا أَثَم
18
- 126 -
١٢٦ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.