الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٢٧تكبيرة الإحرام
وتكبيرة الإحرام رُكْنُ وَذا أتى مقالاً إلى الجُمُهُورِ والحَقُّ كَالعَلَمْ وشرطاً يراها في صحائفِ فِفْهِهِ لدى الملأ النعمانُ حُكْماً لَهُ عُلْمٍ وَجاءَ هنا لِلشَّافِعِي كِلاهُما وأحمدُ لِلجُمْهُورِ أَيَّدَ وَانْتَظم فَقُلْ إِذْ تُصَلي اللهُ أَكْبَرُ مُحْرِماً فَتَكْبِيرَةُ الإخرام تلك فلا تنم وَقَدْ جاءَ فيها خُلْفُهُمْ واحتجاجُهُم أيكفي سواها دُونها هاك ما نَجَمْ فقالت هنا الأحناف أعظم قد كفى وَأَكْرَمُ عنها أَوْ أَعَزُّ إذا انتظم وَلَمْ يَرَ هذا الشَّافِعي ومالِكُ وأصحابنا وهو الجَلِي لِمَنْ فَهِمْ وَقالَ بِهِ الثوريُّ عِنْدَ رَبِيعَةٍ وَأَحْمَدُ وَابْنُ المُنْذِرِ الشَّيْخُ مُنتَظِمْ وأكبر إنْ عَرفتها قَدْ أَباحَها سُلالة إدريس فَطالع لما رَسَمْ وَأَمَّا عَظِيمُ أَو كَبِيرُ أَجازَهُ هنا لكم النعمان مع آخر عُلَمْ وَقد جَوّز النعمانُ إِنْ قُمتَ مُحْرِماً على جُملة التوحيد عنها بذاحكم وَلَيْسَ بظَنِّي أَنَّ ذَا القَوْلَ شَائِعُ لدى مَذْهِبَ الْأَحْنَافِ هَلْ خِلتَ عندهم وَمَوْضِعُها إِنْ شِئتَهُ هَاكَ فَضْلَهُ يَشْعُ بما تهواهُ مِنْهُ وَيَنْتَظِمْ
جاء في 1 من شرح المسند ص 329 وفي 1 من المغنى ص 464 وفي 1 من فقه السنه ص 133 وفي الثاني من النيل ص 124 وفي غاية المحتاج الى شرح المنهاج ص 459 وفي 1 من بداية المجهد ص 149