الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٢٨مَوْضِعُ تَكْبِيرة الإحرام
فَمِنْ بَعْدِ أَنْ وَجَهْتَ كَبَّرتَ مُحْرِماً وبَعْضُ يَرَى مِنْ قَبْلِ تَوْجِيهِهِمْ يَتِمْ وهذا عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ والنعمانُ كُلُّ بِهِ انتظم وَصَحْحَ في ذا شامِلُ الْأَصْلِ قَوْلَ مَنْ يَوُجّهُ قَبْلاً ثُمَّ يُحْرِمُ مُلْتَزِمُ يكبرها حال القيام وإن أتى بها بها قاعِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلا تَتِمْ وَمَنْ يَكُ فيها قد تَعَمَّدَ لَحْنَهُ أعاد بذا تِلْكَ الصَّلاةَ وَقَدْ سَلِمْ وَأَكْبَرُ إِنْ تَكِسرْ لِهَمْزَتِها هنا أعَدْتَ بذا لِلفَرْضِ مِنْ دُونَما وَهَم وَيُنْدَبُ لِلغَيْدَاءِ تُسْمِعُ أَذْنَها بِتَكْبيرها وَالخُلْفُ إِن زِدْنَ قَدْ نُظِمْ وَإِنْ يَكُ فَردْاً قَدْ أَسَرَّ بها وإِنْ أَسَرَّ إِمَامُ فَلْيُعِدْ فَرْضَهُ لَزِمْ وَرُحْصَ فِي جَهْرٍ لَقَدْ إِذا أَتَى وَمَنْ أَمَّ إِنْ يُسْمِع هنا الغَيْرَ قَدْ هَدَمْ وإن شك فيها بعدما هو شارِعُ بها يَقْرأُ القُرآنَ فَالتَّمُّ قُلْ أَئم وإن نسي الإحرامَ جَهْراً وأَحْرَمَتْ صُفُوفُ تُصَلِّي خَلَفَهُ الكُل قد سَلِمْ وَقِيلَ عَلَيْهِمْ أن يُعيدوا صلاتهم وهذا أرى أَوْلى وَأَسْلَمُ إِنْ أَلَمْ وَفي مُحرِم قَبْلَ الإمامِ وَلم يُعد لإخرامِهِ عِنْدَ الإمام أعادَ ثَمْ وفي سائر التكبير بَعْضُ بِفَرْضِهِ أتاك وَسنَ البَعْضُ وَالأَوَّلُ الأَشمُ وفي ذاكر الإخرام قَبْلَ رُكُوعِه أعادَ بِلا عَوْدٍ لتوجيهه الأتم قضيتُم الإحرام الصلاةِ حُقُوقَهُ وَأَسْدَ فِيهِ الإختلاف كما رُسِم وهذا هنا يَدعُوكُمُ لَوِ داعِهِ وأن تستعيذوا بعده فَورَ ما يَتم
17
في 2 من الإيضاح ص 467 وفي 1 من سبل السلام ص 253 وفي الأول من المغنى
ص 410
- ITA-