الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٣١

وفي إهدنا لا تَفْتَحَنْ هَمْزَةً لها ففي فَتْحِها مَعْنَى الهَدِيَّةِ مُنْتَظِمْ وَفي كَسْرِها التوفيق وهو الذي هنا يُرادُ فَوَفِّقْنا إِلهِي لِلحِكَمْ وبعضُ يرى لا بأسَ وَالأَوّلُ الذي يُنيرُ بِهِ التَّصْحِيحُ يُذْهِبُ بالسَّام وفي قَوْلِ مَنْ قَالَ الصِرَاطَ الَّذِينَ قَدْ يرى الكدمي البُطْلَ فِي الفَرضِ إِنْ نَجَمْ وَبَعْضُ رأى لا بأسَ إِنْ كان جاهلاً وهل ترى أن الجَهْلَ يشفي مِنْ الأَلَمْ أنَّ وَتَقْرأُ مع أُمّ الكِتَابِ لِسُورَةٍ وَإِنْ شِئتَ قُرآناً سوى السُّورةِ انتَظِمُ وذلك في فَجْر وَفِي الأَولَيَينْ مِنْ صلاةِ العِشا مع مَغْرِب حسبما عُلِم وَتَقْراً في باقي الصَّلاةِ بِحَمْدِها وَهذا عَلَيْهِ الصَّحْبُ مازالَ فِعْلُهُمْ وَلا يَقْرأُ الأحنافُ فِي الْأَحْرَيَيَنْ مِنْ كَظُهْرٍ وَعَصْرِ وَالعِشَا فَاقْراً ما رُسِمْ ولكنما استحبابهُمْ أَنْ يُسَبِّحُوا بِها فَسِل الأثارَكَي تُلفِي فِقْهَهُمْ وفي الأوليين الحمدَ أَيْضاً وَسُورَةً بِظُهْريْهِمُ يختار مالكُ إِذْ حَكَمْ وَفِي الْأَحْريَيْنِ مِنْ جَميع صلاتهم أجازَ هُنَا التَّسْبِيحَ عن سُوَرٍ تُضَمْ وَإِنْ بُدَلَتْ آيَ العَذابِ بِرَحْمَةٍ إِذا قَرَأَوُا قد أَفْسَدُوا لِصَلَاتِهِمْ كَذلِكَ حُكمُ العَكْسِ لا تَتَخَبَّطُوا وَمَنْ يَتَخبَّطُ في الكتاب فما سَلِمْ وَإِنْ غَلَطَتْ يَوْماً لِسَانُكَ لا تَخَفْ فَحُسْنُ النَّوى فِيهِ السَّلامَةُ تَبْتَسِمْ وَإِنْ أَعْجِمُهُ ما أَجَادَ قِراءَةً يُسَبِحْ هنا حتى يُجِيدَ وَيَنْتَظِمْ وَإِنْ لم يَجِدْ إِلا ثَلاثاً كَرِيمَةً مِنَ الآي يَقْرَأَهَا هُنَاكَ وَقَدْ غَنِمٌ لها ايفسدها خُلْفُ كذَا الْعَكسُ إِنْ هَجَمْ اللَّهِ جَهْراً بِظُهرنا وَكَانَ إماماً هل يُعِيدُ بِسِرهِمْ أم الحكُمْ يَمضي في القِراءَةِ بانياً وإن يمض أولى بانِياً غَير مُنْحَحِمْ

وَفِي جَاهِرٍ فيما يُسَرُّ

وَمَنْ قال

بسم

به