الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٣٣تُرَكُوعُ
رُكُوعُكَ رُكْنُ لِلصَّلاةِ بِدُونِهِ ثَلاثَتْ صلاةُ المَرءِ واحتَلَّها العَدَمُ وَسَةٍ بِهِ لِلظَّهْرِ أَوْلاً تَهَدَّمَتْ وَبِالرُّكْبَتَيْنِ ضَعْ يَدَيْكَ على نُظُم وَفَرِق لأصْبَاعِ وَبَعْضُ يَقُولُ لا جناح فباعِدُ للخلافِ وَلا تَحُمْ وَسَبِّحْ ثَلاثاً وَهيَ لا شَكٍّ سُنَّةُ وَوَاحِدَةٌ أَوْ أَرْبَعُ جَازَفَا فَتَهِمْ وَقَدْ جاءَ في الزَّيْدَانِ تُلْفَى كَرَاهَةُ لِمَنْ أَمَّ أَمَّا الفَدُّ إِنْ شَاءَ لَمْ يُلَمْ وَبَعْضُ يَرَى البُطْلانَ إِنْ قالَ مَرَّةً وَصَحَّحَ فيها القُطبُ لِلتَّم إِذ حَكَمْ وَجَوَّزَ فيها الشَّافِعِيُّ بِمَرَّةٍ إِلى حَدِ عَشْرِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ تُتَمْ وَكَرَّهَ أن يأتي الإمامُ بزائدِ لِفَوْقِ ثلاث وهو أجودُ ما رُسِم كذاك أرى التَّكْرِيهَ يَنْتَابُ مَرّةً فلا نَمْلِكُ اطمئنانا إِنْ بِها نَقُمْ وَلاَ يَقَرأ القُرآنَ حالَ رُكوعِهِ وَلَكِنَّهُ التَّسْبِيحُ لا غَيْرَ فاستقم وَقُمْ بِاعْتِدالِ مِنْ رُكُوعِ قَضَيْتَهُ بِكُلِّ خُشوع لِلذِي عَلَّمَ القَلَمْ وَقُلْ سَمِعَ اللهُ لآخر ما أتى وَأَنْتَ تُوالي للقيام عَلى نُظُمْ كذا ربَّنايا ذالك الحَمْدُ إِنْ تَكُنْ هُنَا لِكَ مَأْمُوماً تَقُلْهَا تُسَنُّ ثَمْ وَإِنْ يَجْمِعَ القَوْلَيْنِ مَن أمَّ جَائِزُ وَمَأمُومُهُ وَالْبَعْضُ كَرَهَ إِنْ عَزَمْ بي إلى نحوِ السُّجُودِ فَإِنَّهُ لَرُكْنُ مِنَ الأركانِ مَا مَسَّهُ الْوَهَمْ
وَمِلْ
15
جاء في الثاني من النيل من ص 155 - الى ص 164 وفي 2 من الإيضاح ص 108 وفي 1 من شرح المسند ص 340 - وفي 1 من المغنى من ص 495 الى 504 وفي الأول من نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للشافعي الطابع دار الفكر من ص 496 الى
1
499